(باب اللباس)
  ذلك يجوز، والفضة أحب(١).
  وعن الناصر وأبي حنيفة: لا يجوز.
  فلو سقط سن من الأسنان فحاول ردها فعند أبي حنيفة لا يجوز¹(٢)، وعند أبي يوسف يجوز.
  (أو حلية سيف(٣) أو طوق درع أو نحوهما(٤)) فإنه يجوز أن يحلي السيف
(*) مسألة: ±ويجوز نقط المصحف وحراسته [أي: شكله] وتعشيره بماء الذهب، ذكره في الكافي. (بيان). ولعل الكتابة جائزة به± أيضاً. (كواكب). ومثله عن الهبل.
(١) لأن الخيلاء بها أقل. (حاشية سحولي).
(٢) لأنها تحلها الحياة.
(٣) جميعه.
(*) أو نحوه. (حاشية سحولي) (é).
(*) قائم السيف، وقبضته، وحذوه، وحلقه؛ لفعله ÷. (بحر بلفظه).
(*) وكذا الجنبية وحزامها.
(*) ويكره التختم في اليسار مع تعطيل اليمين، لقوله ÷: «اليمين أحق بالزينة»، ولفعله ÷. ويحرم الجمع± بين خاتمين في يد واحدة، وكذلك في± اليدين؛ لشبهه بالنساء. (بحر معنى). وقيل: يجوز في اليدين؛ لفعل الحسنين ومحمد بن الحنفية. (نجري). والتختم مندوب، وجعل قدره درهماً ونصفاً، قال #: ويجوز نقشه بالقرآن أو غيره؛ لفعله ÷ وفعل علي #، وإيلاء الفص باطن الكف؛ لفعله ÷، والنساء بالعكس؛ إذ القصد الزينة. (بحر).
(*) فرع: ° (ويجوز نقش الخاتم بالقرآن) للتبرك به، وهذا روي عن القاسم #، وكان نقش خاتمه ÷: «محمد رسول الله» ثلاثة أسطر، وإذا جاز باسم الله فكذلك سائر ألفاظ القرآن، وكان نقش خاتم علي #: «الله الملك وعلي عبده». (ويكره التختم بالحديد والنحاس) وذلك لأنه ÷ رأى رجلاً في يده خاتم من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار»، فانطلق الرجل فتختم بخاتم من نحاس، فقال ÷: «ما لي أشم فيك ريح الأصنام»، فقال: يا رسول الله، فبم أتختم؟ فقال: «تختم بخاتم وَرِق». (و) يكره التختم بـ (الرصاص) لما فيه من التشبه باليهود؛ لأن المأخوذ عليهم التختم به حتى يخالفوا المسلمين. (بيان، وبستان).
(٤) قال في الشرح: وإنما جاز ذلك لأن استعماله ليس بلباس حقيقة، بل هو كالتجمل به. (كواكب).