شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 261 - الجزء 8

  بالفضة أو الذهب، لكن الذهب يكره، وكذلك طوق الدرع، ونحوهما: الثفر⁣(⁣١) واللجام واللبب⁣(⁣٢).

  واختلف المتأخرون في علة ذلك، فالمنصور بالله وغيره عللوا بأنه لأجل الحرب، فعلى هذا لا يجوز في غيره.

  وقال في الشرح±: يجوز ذلك⁣(⁣٣).

  (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من خضب غير الشيب(⁣٤)) فأما


(١) الثفر بتحريك الفاء وتسكينه: السير في مؤخر السرج. (قاموس).

(*) ويجوز أن± يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة، وكذا ضبة القدح والقصعة، وضبة الشفرة والدواة. (بحر) (é). ولو مستعملاً كالإبازيم⁣[⁣١]، وشوكة البندق. (عامر). وقيل: ما لم يكن مستعملاً. (é).

(*) الذي تحت الذنب.

(٢) ما يشد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل. (قاموس).

(*) لأنه كالتجمل.

(٣) وهو ظاهر الأزهار.

(*) لأن النبي ÷ كان في أنف بعيره حلقة من فضة، ثم قال: ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها؛ دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال. قال في الشرح: وكذلك يجوز في± السرير أن يكون مفضضاً. وهذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وضابطه على ما ذكره± في الشرح حيث قال: ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز: ما لم يكن مستعملاً في الأكل ولا في الشرب ولا في اللبس فهو جائز±، وكذلك ما أشبه الأكل، نحو أن يتخذ مكيالاً من فضة أو ميزاناً أو نحو ذلك [فيحرم°]. فيصح سرج الفضة، وشده على الفرس، ما لم يركب عليه، وكذلك الثفر واللبب والطوق والهلال وإن ركب، وأما اللجام فإن لم يمسك بالعنان فهو كالطوق، وإن أمسك فكالسرج إذا ركب. (غيث بلفظه).

(٤) بالحناء فقط±.

=


[١] الإبزيم: عُرْوَة معدنية في أحد طرفيها لِسَان توصل بالحزام وَنَحْوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على الْوسط. (معجم وسيط).