شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 267 - الجزء 8

  قال الفقيه يحيى البحيبح: أو الضرر±(⁣١) كما ذكر المؤيد بالله في قلع السن. قال الفقيه علي: لعل الوجه أخف من غيره، فلا يخرج منه إلى سائر البدن.

  وأن يأمن الوقوع في المحظور⁣(⁣٢)، فإن لم يأمن لم يجز ولو خشي تلفها¹.

  (و) يحرم (من الْمَحْرَم) نظر (المغلظ⁣(⁣٣) و) كذلك (البطن والظهر(⁣٤)) ويجوز له أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدا ذلك. فهذه عورة المرأة مع محرمها⁣(⁣٥). وأما عورته معها فقال الفقيه يحيى البحيبح: كعورتها معه.

  قال مولانا± #: والصحيح خلافه، وأن عورته معها كعورة الرجال مع الرجال؛ لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم.


(١) مع عدم الشهوة¹.

(٢) وهو الزنا±، وأما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز±، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في «غالباً».

(٣) واعلم أنه± يجوز للرجل النظر إلى موضع الزينة من كل ذي رحم محرم، وهو اليدان إلى المنكبين، والرجلان إلى الركبتين، والصدر، والثديان - إذا أمن على نفسه الشهوة، وكذا يجوز النظر إلى الرأس والشعر منهن، وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه. (لمعة) (é).

(٤) غير صدرها وثدييها.

(*) والظهر ما حاذى البطن± والصدر. (حاشية سحولي معنى من الجنائز) (é).

(٥) فرع: ° وما جاز النظر إليه من المحارم جاز لمسه⁣[⁣١] وغمزه ودهنه، وسواء كان المحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة، وكل ذلك مع± عدم الشهوة، وما لم يجز النظر إليه لم يجز لمسه ولو من وراء حائل⁣[⁣٢] إلا عند الضرورة إليه، نحو خوف سقوطها من على الدابة، أو عند ركوبها أو نزولها إذا لم يمكنها إلا بإمساكه لها، ذكره المؤيد بالله في الإفادة، ورواه في بيان السحامي عن الهادي. (بيان) (é).


[١] والأولى أن يقال: ما جاز النظر إليه لا لحاجة جاز لمسه، كأمة الغير والقاعدة، ومثله عن المفتي والحماطي، ومثل معناه في البحر. (شامي). ولفظ البحر: وما حلت رؤيته جاز لمسه. وعن القاضي عامر: لا يجوز لمسه± كما يفهمه البيان؛ لأنه خص المحارم، وهو المذهب.

[٢] إذا كان رقيقاً يدرك معه حجم الجسم، فأما إذا كان غليظاً لا يدرك معه حجم الجسم جاز أن يلمس ¹ما يحرم لمسه.