(باب اللباس)
  (و) كما يحرم نظر هذه الأعضاء من المحرم يحرم (لمسها ولو بحائل) إذا كان رقيقاً يدرك معه حجم الجسم، فأما إذا كان غليظاً لا يدرك معه حجم الجسم جاز(١) أن يلمس ما يحرم لمسه، وهذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه¹(٢) مستوراً إلا المغلظ(٣).
  (إلا) أن يلمس ما يحرم لمسه (لضرورة) من علاج أو نحوه(٤) فإنه يجوز، ولا خلاف فيه.
  (و) كما يحرم نظر الأجنبية يجب (عليها غض البصر كذلك) أي: يحرم على المكلفة نظر الأجنبي(٥) غير الطفل والشيخ الكبير(٦)، أما لشهوة فلا إشكال في تحريمه، وأما مع
(١) ظاهره ولو± لغير ضرورة.
(٢) ولو لغير حا±جة.
(٣) لا فرق°.
(*) بل ولو الفرج. (é). وقد تقدم قوله: «ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة» وإن لم تكن كثيفة، ووجهه: أن الرسول ÷ صارع يزيد بن ركانة، وكذلك الصحابة كانوا يتصارعون، ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضم بعضاً مستورة، وإذا كان ذلك جاز في الفرجين؛ إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة؛ إذ لم يجعلوا لهما حكماً مخالفاً لغيرهما في العورة في الصلاة ونحوها. (وابل). وقيل: وجه الفرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما التغليظ فيهما، وعدمه في غيرهما، والله أعلم. (بهران). قال في الغيث: إلا الفرج. يعني: فلا يجوز مسه ولو من وراء حائل، ولعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك؛ لنصهم على أن المريض والميت ينجيه جنسه بخرقة. (بهران).
(٤) كإركاب المحرم وإنزالها، وإدلائها في القبر، وإنقاذها من الغرق. (é). وظاهره ولو لم يكن© ثمة حائل كثيف.
(٥) لما روي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله ÷ وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا، فقال الرسول ÷: «احتجبا» فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا ينظر؟ فقال رسول الله ÷: «أعمياوان أنتما؟ ألستما تنظرانه؟» وهكذا في الشفاء. (زهور من كتاب الصلاة).
(*) ويجوز عند الفقهاء ومن معهم نظر المرأة إلى وجوه الرجال وأكفهم وأقدامهم، وأما نظر غير ذلك منهم فلم يجزه إلا داود، والصحيح انقراض خلافه؛ فيجب حينئذ الإنكار في مثل ذلك. ومذهبنا تحريم ذلك كله مطلقاً، وحجتنا في ذلك ما ورد في الحديث أنه دخل ابن أم مكتوم ... إلخ. (خمس مائة بلفظه).
(٦) قلت: والمريض المدنف والهم كالطفل؛ لعموم قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} =