(باب اللباس)
  عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين، قال #: وظاهر المذهب ¹المنع.
  (و) يجب عليها (التستر ممن لا يَعِفُّ(١)) أي: لا يغض بصره، وإلا فالواجب عليه(٢) في الابتداء.
  (و) يجب عليها(٣) التستر (من صبي) بلغ حداً (يشتهي(٤) أو يشتهى ولو مملوكها(٥)) أي: ولو كان ذلك الصبي مملوكها فإن حكمه حكم± الحر في التحريم، هذا قول المرتضى والمؤيد بالله وأصحاب أبي حنيفة وأحد قولي أصحاب الشافعي؛ لأنه شخص يجوز أن يتزوج بها في حال(٦)، فكان
= [النور ٣١]. (بحر). ينظر، فقد قالوا: إنه لا يجوز± غسل الأجنبية بحائل ولا بغيره، مع أنه لا تتعلق بها الشهوة. اهـ لكن يقال: إن النظر أخف حكماً من الغسل، فلا وجه للتنظير، والله أعلم.
(١) بالكسر. نص عليه نجم الدين.
(*) مسألة: ويجب على النساء المسلمات أن يستترن عن النساء الكافرات، ويستحب لهن أن يتسترن من± النساء الدوارات[١]، ذكر ذلك في بيان السحامي والمنصور بالله، وكان الهادي # يمنع بناته من ذلك. (بيان).
(*) ولا يجب± على الرجل التستر من مرأى النساء؛ لما جرت عليه عادة المسلمين وأصحاب رسول الله ÷. (شرح آيات). وفي البيان: يجب عليه التستر ممن لا تعف.
(٢) بل عليهما±؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...} الآية.
(٣) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشتهى أن يحجبها لذلك، قال في الفتح وشرحه: وكذا يجب على الرجل وولي الصغير التستر ممن هي كذلك، فالوجوب على كل من الطرفين، وعبارة الأزهار فيها إيهام. (تكميل لفظاً) (é).
(٤) لأنه إذا نظر إليها ونظرت إليه لم يؤمن من وقوع الفتنة بينهما.
(٥) ولو خصياً أو خنثى. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٦) إذا عتق.
[١] قال القاضي عبدالله الدواري: ولعل ذلك على جهة الأولى لئلا يحكين أحوالهن، ولئلا تطبعن بطبعهن.