(باب اللباس)
  كالأجنبي. وأحد قولي أصحاب الشافعي:(١) إنه كالمحرم.
  (ويحرم) على المرأة(٢) (النمْص(٣)) قال المنصور بالله(٤): وهو نتف شعر العانة±؛ لأن المشروع حلقه(٥)، إلا أن يحلق بالنورة. وفي غريب الحديث(٦): النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه(٧).
  (و) يحرم عليها (الوشْر) وهو تفليج الأسنان.
  (و) يحرم عليها (الوشْم(٨)) وهو الكي، قال في الكافي: الوشم على± العضد
(١) وعائشة؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}[النور: ٣١]. قلنا: المراد به عند الحاجة كغيره؛ لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره، ذكره في الشرح، ولو كان العبد خصياً. (بيان).
(٢) والرجل°. (بيان). في جميع ذلك. (é).
(٣) فائدة: اعلم أن إسبال الشارب وإنزال اللباس وفتح الصدر [يعني: تحليل الأزرار] من فعل قوم لوط، أعني: فلا يجوز التشبه بهم.
(*) سئل الإمام عز الدين # في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه: فيه احتمالان: أحدهما: يحرم ذلك±؛ لخبر النامصة، فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال. وثانيهما: الإباحة؛ للأمر بإحفاء الشارب، فلا فرق فيما وصل به اللثة، والأول أرجح من جهة الاحتياط. اهـ وأما حلق الشارب بالموسى فلم ترد به سنة. (بستان بلفظه).
(٤) وأبو العباس والمؤيد بالله.
(٥) مسألة: قال في البحر: وندب إعفاء اللحية وإحفاء الشارب. وشعر الحلق ليس من اللحية، فتجوز إزالته. وندب تطييب اللحية. ويحرم حلقها؛ للبدعة. ويكره تبييضها بالكبريت ونحوه لإظهار السن، ونتف الشيب عنها. وللمشيبة من النساء تسويد شعرها ولو أَيِّماً. (بحر).
(٦) كتاب من كتب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام.
(٧) كلاهما محرمان. (é).
(*) وأما شعر الأنف فجائز اتفاقاً. (é). وكذا نتف الإبط مندوب. (é).
(٨) الوشم: هو غرز الجسد بالإبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشى كحلاً أو نحوه. (تكميل لفظاً) (é). ويحرم على الرجل أيضاً. (é). وأما نقش المرأة بالحبر ونحوه من غير =