شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 271 - الجزء 8

  والذراع والساق والفخذ.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ونقش اللثة⁣(⁣١) والذقن منهي عنه± أيضاً؛ لأنه تغيير.

  (و) يحرم عليها أيضاً (الوصل بشعر غير المحْرَم(⁣٢)) وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج، سواء كان ممن يجوز للزوج النظر إليه أم لا؛ لأنه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله.

  وعن الفقيه محمد بن يحيى: أنه يتعلق± به؛ فلا يجوز⁣(⁣٣) إلا ما يجوز لهما النظر± إليه⁣(⁣٤).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وهكذا في البسيط⁣(⁣٥) وكتب الحنفية، وهو المختار في الكتاب.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: ولا يجوز للزوج⁣(⁣٦) أن ينظر إليه±(⁣٧) لشهوة.

  قال مولانا #: وفيه نظر(⁣٨).

  قال: واعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم أن هذه الأشياء محرمة؛ لأن


= غرز الجسد بالإبرة فجائز، كما لو خضبت المرأة بالزعفران. (ثمرات، وتكميل) (é).

(١) بكسر اللام وتخفيف الثاء: وهي اللحمة التي حول الأسنان. (ترجمان لفظاً).

(٢) على التأبيد.

(٣) لما فيه من التلبيس على من يخطبها إن كانت فارغة. (بيان). ولتحريم النظر إليه ... إلخ. ويجوز للمرأة الوصل بشعر الضأن والمعز إذا كانت مزوجة، أو فارغة وهو يتميز لا يحصل به تلبيس على من يخطبها. ويجوز أيضاً بشعر من يجوز لهما النظر إليه، لكن لا يجوز لهما النظر إليه لشهوة. (بيان) (é).

(٤) قيل: وهكذا± في العظم أيضاً بعد انفصاله. (بيان لفظاً). فيحرم النظر± إليه بعد انفصاله على كلام الحنفية، ويحل على كلام الإمام علي والفقيه يحيى البحيبح. (هامش بيان لفظاً).

(٥) للغزالي.

(٦) إلا أن يكون من زوجته أو أمته. (é).

(*) ولا للزوجة. (é).

(٧) حياً وميتاً.

(٨) لا وجه للنظر. (é).