شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 272 - الجزء 8

  في الحديث: «لعن الله المغيرات خلق الله»، وقال⁣(⁣١) في الانتصار: هذا محمول على ذوات الريب⁣(⁣٢) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن، فأما ذوات الأزواج فجائز لهن هذه الأشياء، وكذلك ثقب⁣(⁣٣) الأذن للأقراط.

  (وتشبه النساء بالرجال(⁣٤)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك⁣(⁣٥) يحرم (و) هكذا (العكس(⁣٦)) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم.


(١) î. وظاهر الأزهار خلافه.

(٢) وهي المتهمة بالزنا. اهـ وفي حاشية: وهو الفجور.

(٣) يعني: فيجوز±، وللأم أن تفعل ذلك± من غير إذن الأب، ذكره إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد في فتاويه.

(*) ظاهره للذكر⁣[⁣١] والأنثى. اهـ ووجهه أنها قد جرت عادة السلف بذلك ولم ينكر. (زهور). وقد أشار إلى هذا أبو مضر، قيل: وقد أشار إلى هذا النواوي، والرافعي في العزيز، وروى في مجمع الزوائد عن ابن عباس أنه قال: سبعة من السنة: ختن الصبي يوم السابع، وساقها حتى قال: وثقب أذنه، قال: ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. (من خط المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركاته).

(٤) وهكذا بالكفار والفساق¹؛ للخبر. اهـ أو بناقص مروءة. (أثمار). وهو قوله ÷: «من تشبه بقوم فهو منهم». قال في شرح الأثمار: كمن يدخل في الحرف الدنيئة التي لا تليق بمثله. إلا أن يتشبه بناقص مروءة دفعاً للتلف أو نحوه فيجوز، قال في شرحه: وهو مزيد من المؤلف. (تكميل).

(٥) الهيئة.

(٦) والوجه في ذلك كله قوله ÷: «لعن الله الواشمة والموشومة، والواشرة والموشورة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمنتمصة، والمتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، ذكر ذلك في نظام الغريب. (شرح يحيى بن حميد على الأثمار).

(*) إلا بين الزوجين وحدهما على جهة المداعبة والزيادة في العشرة فإنه يجوز. لقوله ÷: «إن الله يحب المرأة الغلمة لزوجها»، لكن يكون ذلك كله بغير مكروه. (شرح فتح). وظاهر الأزهار الإطلاق±.


[١] وقد تقدم ما يؤيده في كتاب الصلاة، على قوله: «كالتأديب».