(باب اللباس)
  في الحديث: «لعن الله المغيرات خلق الله»، وقال(١) في الانتصار: هذا محمول على ذوات الريب(٢) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن، فأما ذوات الأزواج فجائز لهن هذه الأشياء، وكذلك ثقب(٣) الأذن للأقراط.
  (وتشبه النساء بالرجال(٤)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك(٥) يحرم (و) هكذا (العكس(٦)) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم.
(١) î. وظاهر الأزهار خلافه.
(٢) وهي المتهمة بالزنا. اهـ وفي حاشية: وهو الفجور.
(٣) يعني: فيجوز±، وللأم أن تفعل ذلك± من غير إذن الأب، ذكره إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد في فتاويه.
(*) ظاهره للذكر[١] والأنثى. اهـ ووجهه أنها قد جرت عادة السلف بذلك ولم ينكر. (زهور). وقد أشار إلى هذا أبو مضر، قيل: وقد أشار إلى هذا النواوي، والرافعي في العزيز، وروى في مجمع الزوائد عن ابن عباس أنه قال: سبعة من السنة: ختن الصبي يوم السابع، وساقها حتى قال: وثقب أذنه، قال: ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. (من خط المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركاته).
(٤) وهكذا بالكفار والفساق¹؛ للخبر. اهـ أو بناقص مروءة. (أثمار). وهو قوله ÷: «من تشبه بقوم فهو منهم». قال في شرح الأثمار: كمن يدخل في الحرف الدنيئة التي لا تليق بمثله. إلا أن يتشبه بناقص مروءة دفعاً للتلف أو نحوه فيجوز™، قال في شرحه: وهو مزيد من المؤلف. (تكميل).
(٥) الهيئة.
(٦) والوجه في ذلك كله قوله ÷: «لعن الله الواشمة والموشومة، والواشرة والموشورة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمنتمصة، والمتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، ذكر ذلك في نظام الغريب. (شرح يحيى بن حميد على الأثمار).
(*) إلا بين الزوجين وحدهما على جهة المداعبة والزيادة في العشرة فإنه يجوز. لقوله ÷: «إن الله يحب المرأة الغلمة لزوجها»، لكن يكون ذلك كله بغير مكروه. (شرح فتح). وظاهر الأزهار الإطلاق±.
[١] وقد تقدم ما يؤيده في كتاب الصلاة، على قوله: «كالتأديب».