شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المدعى عليه إذا ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه أمرا آخر]

صفحة 300 - الجزء 8

  الشيء إلى شهر⁣(⁣١).

  وإن لم يبين⁣(⁣٢) أن الشيء لفلان⁣(⁣٣) لم تنصرف عنه الدعوى، وحكم عليه بالتسليم كما تقدم⁣(⁣٤).

  ثم إذا حضر الغائب فإن قبل الإقرار فعن أبي مضر أنه لا يحتاج± المدعي إلى إعادة الدعوى عليه والبينة⁣(⁣٥)، بل الدعوى الأولى كافية.

  وإن رد الإقرار فعند أبي العباس وأحد قولي الشافعي: أنه لا يحكم للمدعي إلا ببينة يقيمها⁣(⁣٦)؛ لأن هذه الدعوى على بيت المال، وذكر المروزي أنه يسلم إلى±(⁣٧) المدعي من غير بينة.

  وأما إذا كان المقر له حاضراً فإن لم يقبل الإقرار انصرفت⁣(⁣٨) دعوى المدعي⁣(⁣٩) إلى بيت المال،


(١) بل بنظر ا±لحاكم. و (é).

(*) وبعده يسلم± إلى المدعي، ومتى قدم المقر له فالتفصيل. ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة، وإنما يعرف المقر له الشهود ويمكّن من الجرح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) أي: المدعى عليه.

(٣) وأنه في يده بحق ذلك السبب.

(٤) في قوله: «بل يحكم للمدعي بما ادعاه».

(٥) لأن الأول قد قام مقامه.

(*) وإنما يُعَرَّف المقر له الشهود ليتمكن من الجرح.

(٦) إذا كان عيناً. (بيان). هذا بناء على مسألة القصار.

(*) فرع: °ومن ادعى شيئاً في يد غيره وبيَّن عليه، ثم إن المدعى عليه باعه من غيره - فإن الحاكم يحكم على المشتري، ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة، ذكره المؤيد بالله. (بيان).

(٧) سماع سحولي ومفتي وشامي، وهو الذي يأتي في الإقرار، في قوله: «ولا يصح لمعين إلا بمصادقته».

(٨) وهو الذي سيأتي في الإقرار في قوله: «ولا يصح لمعين إلا بمصادقته».

(٩) بل لا تنصرف±. (é). وفي البيان ما لفظه: فرع: ° فإن لم يقبل المقر له الإقرار فعلى =