(فصل): [في حكم المدعى عليه إذا ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه أمرا آخر]
  الشيء إلى شهر(١).
  وإن لم يبين(٢) أن الشيء لفلان(٣) لم تنصرف عنه الدعوى، وحكم عليه بالتسليم كما تقدم(٤).
  ثم إذا حضر الغائب فإن قبل الإقرار فعن أبي مضر أنه لا يحتاج± المدعي إلى إعادة الدعوى عليه والبينة(٥)، بل الدعوى الأولى كافية.
  وإن رد الإقرار فعند أبي العباس وأحد قولي الشافعي: أنه لا يحكم للمدعي إلا ببينة يقيمها(٦)؛ لأن هذه الدعوى على بيت المال، وذكر المروزي أنه يسلم إلى±(٧) المدعي من غير بينة.
  وأما إذا كان المقر له حاضراً فإن لم يقبل الإقرار انصرفت(٨) دعوى المدعي(٩) إلى بيت المال،
(١) بل بنظر ا±لحاكم. و (é).
(*) وبعده يسلم± إلى المدعي، ومتى قدم المقر له فالتفصيل. ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة، وإنما يعرف المقر له الشهود ويمكّن من الجرح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) أي: المدعى عليه.
(٣) وأنه في يده بحق ذلك السبب.
(٤) في قوله: «بل يحكم للمدعي بما ادعاه».
(٥) لأن الأول قد قام مقامه.
(*) وإنما يُعَرَّف المقر له الشهود ليتمكن من الجرح.
(٦) إذا كان عيناً. (بيان). هذا بناء على مسألة القصار.
(*) فرع: °ومن ادعى شيئاً في يد غيره وبيَّن عليه، ثم إن المدعى عليه باعه من غيره - فإن الحاكم يحكم على المشتري، ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة، ذكره المؤيد بالله. (بيان).
(٧) سماع سحولي ومفتي وشامي، وهو الذي يأتي في الإقرار، في قوله: «ولا يصح لمعين إلا بمصادقته».
(٨) وهو الذي سيأتي في الإقرار في قوله: «ولا يصح لمعين إلا بمصادقته».
(٩) بل لا تنصرف±. (é). وفي البيان ما لفظه: فرع: ° فإن لم يقبل المقر له الإقرار فعلى =