شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المدعى عليه إذا ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه أمرا آخر]

صفحة 301 - الجزء 8

  وإن قبل انصرفت±(⁣١) إليه الدعوى، وكانت المحاكمة بينه وبين المدعي.

  وقال المؤيد بالله: إن الدعوى لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين أم لا⁣(⁣٢). وقال ابن أبي ليلى: بل تنصرف عنه سواء بين أم لا.

  (إلا⁣(⁣٣) في كون الغصب والوديعة⁣(⁣٤) زيوفاً أو نحوه(⁣٥)) أي: إلا أن يدعي


= ظاهر كلام اللمع أنها تبقى الدعوى على المقر. فإذا أقر به للمدعي، أو نكل عن اليمين، أو بين عليه المدعي - حكم به للمدعي، ومثله في المذاكرة، ومثله في الكافي، قال: ولا خلاف فيه. وهو يدل على أن الشيء المقر به يبقى للمقر حيث رده المقر له، وبه قال الإمام يحيى. (بيان) (é).

(١) ولا يمين± على المقر إلا أن يدعي عليه الإتلاف بالإقرار، فإذا ادعاه وجبت°. (تذكرة). لأنه لو أقر بذلك أو نكل عن اليمين حكم عليه باستفداء الشيء واسترجاعه بما أمكنه، وإن لم يمكنه ضمن القيمة أو المثل. (كواكب).

(٢) وحاصل± الحاصل في المدعى عليه: أن يقال: لا يخلو إما أن يكون المقر له حاضراً في المجلس أو غائباً، إن كان غائباً فالمدعى عليه لا يخلو: إما أن يذكر سبب يده أو لا، إن لم يذكر سبب يده لم تسمع دعواه، ويحكم بالمدعى فيه للمدعي إن بين أو حلف رداً أو نكل خصمه. وإن ذكر السبب: فإن بين أنه لذلك الغير وأنه في يده بحق ذلك السبب انصرفت عنه الدعوى، ومعنى انصرافها عنه أنها لا تجب عليه اليمين إذا لم يبين المدعي، إلا إذا ادعى المدعي أنه استهلكه عليه بالإقرار للغير فإنها تلزمه اليمين؛ لأنه إذا نكل لزمه الاستفداء إن أمكن، أو القيمة أو المثل إن تعذر. ثم إن بين المدعي أنه له بعد بينة المدعى عليه أنه للغير انتزعه الحاكم من يد المدعى عليه، ويقفه كم ما يرى ثم يسلمه إلى المدعي، فإذا حضر المقر له فليس له إلا تعريف الشهود، ولا يَجْرَحُ إلا بمجمع عليه. وإن لم يبين لم تنصرف عنه الدعوى. وإن كان المقر له حاضراً في المجلس فإن قَبِل الإقرار انصرفت الدعوى إليه، ولا يحلف المدعى عليه إلا إذا ادعى أنه استهلكه عليه بالإقرار للغير، وإن لم يقبل لم تنصرف إليه الدعوى. وحيث قد ذكر المدعي سبب يده وبين فلا فرق بين أن يعين رجلاً بعينه أو مجهولاً على ما هو المختار. (é).

(٣) هذا الاستثناء من الإسقاط، وقيل: منقطع، وقيل: من الاستثناء.

(٤) والوصية، والإقرار، والنذر، وعوض الخلع؛ إذ هي تحمل على الأقل، فيقبل قوله: إنها زيوف ولو لم يكن يتعامل بها. (حاشية سحولي) (é).

(٥) الزيوف: رديئة الجنس، والمزيفة: رديئة العين.