شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المدعى عليه إذا ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه أمرا آخر]

صفحة 302 - الجزء 8

  المدعي على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فأقر بها المدعى عليه، لكن قال: هي زيوف أو نحوها كالمزيفة، فإنه يقبل± قوله في ذلك⁣(⁣١)، ولا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب والوديعة، وإنما الخلاف في القرض وثمن المبيع⁣(⁣٢)، فالمذهب± - وهو قول أبي العباس وأبي حنيفة - أنه لا يقبل قوله: إنها زيوف⁣(⁣٣)، وسواء وصل± قوله: «زيوف» بإقراره أم فصله.

  وقال الشافعي:(⁣٤) يقبل إن وصل قوله: إنها زيوف، وكذا إن فصل وكان يتعامل بها في البلد، ذكره في المهذب على خلاف بينهم.

  وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل إن وصل، لا إن فصل.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وهذا قول المؤيد بالله.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: للمؤيد بالله قولان: يقبل، ولا يقبل.


(١) مع يمينه إن طلبت. (بيان) (é).

(٢) والمهر وعوض الكتابة. (é).

(٣) مع عدم المعاملة¹.

(*) وهذا إذا لم تجر± العادة بالتعامل بالزيوف، ذكره في اللمع. (بيان).

(*) والوجه فيه: أن العادة لم تجر في استقراض الزيوف كما لم يجر الرضا بالعيب، بخلاف الوديعة فإن العادة جارية بإيداع الزيوف والمزيفة، وكذا الغصب. والوجه في ثمن المبيع: أن العقد يوجب صحة الثمن للبائع، كما يوجب صحة المبيع للمشتري. (لمع). فدعوى المشتري لرضا البائع بالزيوف كدعوى البائع لرضا المشتري بالعيب؛ فلهذا لا يصدق في دعوى الزيوف. (بستان).

(٤) أما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلا¹ف بيننا وبين الشافعي. (كواكب معنى).