(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
  (ولا تسمع دعوى(١)) حصل فيها أحد أربعة أمور: إما (تقدم ما يكذبها(٢) محضاً(٣)) مثال ذلك: أن يدعي رجل عند رجل
(١) وكل ما لم تسمع فيه الدعوى لم تسمع فيه± الشهادة من غير عكس. (أثمار بلفظه). قال في الشرح: يعني: أن كل ما قضى الشرع بأنه لا تسمع فيه الدعوى فإنها لا تسمع فيه الشهادة؛ لأن الشهادة فرع على الدعوى، وإذا بطلت الدعوى بطلت الشهادة. وليس يلزم في كل ما لم تصح فيه الشهادة أن لا تصح فيه الدعوى، بل قد تصح الدعوى ولا تصح الشهادة، نحو الدعوى على النفي فإنها تصح لأجل طلب اليمين، بخلاف الشهادة على النفي فلا تصح كما سيأتي، ونحو ذلك مما تصح فيه الدعوى ولا تصح فيه الشهادة، وهذه قاعدة مطردة غير منقوضة، وهي نظر من المؤلف #. (شرح بهران).
(*) مسألة: ±ولا تسمع دعوى الهبة المجهولة لما مر، ولا دعوى أن الشاهد أو الحاكم كاذب فيما قال؛ إذ هو محل الخصام، ويؤدي إلى سد باب الدعوى، وله الجرح بغير ذلك، لما سيأتي. (بحر بلفظه).
(٢) أما لوادعى عيناً على رجل ولم يقم البينة، ثم حلف له ذلك المدعى عليه، ثم إن المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس، هل تسمع دعواه أم لا؟ قال أهل المذهب: لا تسمع. وقال شيخنا: يقال: هو¹ محتمل أن يكونا جميعاً غاصبين. (من إملائه). يعني: فتسمع.
(٣) هذا في الوديعة وكل عين غير مضمنة، كالعارية والمستأجرة غير المضمنة، فإذا تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع± الدعوى؛ لأنه غير ملجأ إلى ذلك؛ لأنه لو ادعى أنه رد الوديعة والعارية وكل عين ليست مضمنة قُبِل قوله، فأما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد، والرهن، والقرض، وأنكر أنه ما باع، أو ما أقرض، أو ما ارتهن، أو أي شيء مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه - فتقبل البينة وتسمع الدعوى؛ لأنه ملجأ إلى الجحود، وهذا وجه الفرق[١]. (عامر) (é). هذا في الأغلب، وإلا فقد تجيء مسائل تناقض هذا. (من خط سيدنا حسن ¦).
(*) أما لو قال الحاكم للمدعي: ما تدعي على فلان؟ فقال: ما أدعي عليه شيئاً قط سوى كذا، فهل يكون هذا تكذيباً محضاً لما ادعاه من بعد، لا تسمع فيه دعواه أم لا؟ ينظر فيه. الأقرب° - والله أعلم - أنها تسمع دعواه هنا؛ لأن كلامه جملة واحدة، ولا يحكم عليه إلا بعد تمامها.
[١] وقد ذكره الفقيه حسن في التذكرة.