(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
  وديعة له(١)، فيقول الوديع: ما أودعتني شيئاً، فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه، فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها، فإن هذه الدعوى لا تسمع(٢) و±لو أقام البينة عليها؛ لأن قوله من قبل: «ما أودعتني شيئاً» يكذب دعواه وشهوده(٣)؛ لأنه لا يرد ما لم يودع. وهذا بخلاف ما لو قال: «ما لك(٤) عندي وديعة» فإنه يصح دعوى الرد¹ بعد ذلك(٥)؛ لأنه يحتمل أنه أراد: ما لك عندي وديعة في هذه الحال؛ لأني قد رددتها عليك.
  أما لو تقدم الدعوى ما يكذبها في الظاهر وليس بمحض في التكذيب(٦) فإنه لا يبطلها±، مثال ذلك: أن يدعي رجل على غيره حقاً، فيقول المدعى عليه: ما له علي حق، ولا أعرف ما يقوله، فيأتي المدعي بالبينة على ما ادعاه، فيقول المدعى عليه: «إني قد أوفيتك ذلك الحق، أو قد أبرأتني منه» وبين على ذلك - فإنها
(١) أو عارية غير مضمنة، أو مستأجرة غير مضمنة. (é). وكل عين غير مضمونة. (é).
(٢) إذا ادعى الرد في مجلس الإنكار، أو بعده بتاريخ متقدم، وإلا سمعت؛ لجواز إيداع آخر ورد آخر. (عامر، وحثيث، وشامي، ومجاهد) (é).
(*) وهل له طلب اليمين؟ قال القاضي عبدالله الدواري: ليس له الطلب؛ إذ هي متفرعة على صحة الدعوى. وظاهر الأزهار في القضاء[١]، ومثله في البيان في البيع: يصح وتجب اليمين±.اهـ وكذلك في الشفعة صريح في مسألة: «وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري أنه قد تراخى إلخ».
(٣) يقال: لا شهادة؛ لعدم صحة الدعوى. (مفتي).
(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: بفتح اللام؛ إذ لو جاء بها مضمومة وهو يعرف العربية كان هذا إقراراً بالمال. (زهور، وبيان).
(٥) ويقبل قوله بغير بينة. اهـ وفي البيان: مع البينة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وللمالك في ذلك إن جحدت فبين». (سماع شامي) (é).
(٦) في الباطن.
[١] في قوله: «ومما ثبت له في الغيبة بالإقرار أو النكول». (هامش بيان).