(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
  تسمع دعواه، وتقبل بينته، ولا يقدح فيها ما تقدم من إنكاره، ولا يكون ذلك تكذيباً لشهوده، بل كان إنكاره مطابقاً للشهادة؛ لأنه قال: «ما له علي شيء»، وهو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شيء في الحال التي ادعاه فيها. وقوله: «لا أعرف ما يقوله» معناه: لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي؛ لأنه بعد التوفير لا يكون ثابتاً.
  وكذلك(١) لو قال: «ما لك علي شيء قط».
  قال في الكافي: ولو أراد رد سلعة بالعيب على إنسان، وادعى أنه شراها منه، فقال: ما بعت منك، فلما أقام البينة بذلك أقام البائع البينة بأنه قد رضي بالعيب - فإنها تقبل±(٢) منه. وعند أبي حنيفة والشافعي: لا تقبل(٣).
  قال: ولو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه، فأنكر ذلك، فلما أقام المدعي البينة على أنه باع ثوبه بالوكالة وقبض ثمنه ادعى الوكيل أنه قد وفر الثمن للموكل - فإن بينته± تقبل(٤) عندنا، وعند الفريقين لا تقبل.
  قال المؤيد بالله: فإن قال عند الإنكار: «لا أعرفك» ثم أقام البينة على التوفير قبلت على± أصل يحيى #، وعند أبي حنيفة لا تقبل(٥).
(١) يعني: فإنها تقبل بينته.
(٢) لأن معنى± إنكاره: ما بعت منك شيئاً يلزمني قبول رده؛ لأنك قد رضيت بالعيب. اهـ وقواه القاضي عامر.
(٣) قوي مفتي وشامي وصاحب البيان والفقيه حسن، وهو ظاهر الأزهار كما أشار إليه # في آخر الكلام.
(٤) وذلك حيث± يكون ضميناً، بأن يكون أجيراً مشتركاً؛ إذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع. (عامر).
(٥) قال الإمام يحيى: والمختار ما قاله المؤيد بالله؛ لأنه أراد بقوله: «لا أعرفك»، أي: لا أعرفك مستحقاً لما تدعيه. (بستان).