شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 474 - الجزء 1

  وثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوماً دماً وتسعاً نقاءً ويوماً دماً، فعلى قول السيد يحيى بن الحسين لا حيض±(⁣١)، وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح يكون اليوم الأول حيضاً، وكذلك التسع⁣(⁣٢)؛ لأن النقاء لم يتم طهراً صحيحاً.

  قال مولانا #: والأول هو الأظهر عندي.

  (جُعِل دلالة على أحكام)⁣(⁣٣) وهي: البلوغ، وخلو الرحم من الولد، وعلى انقضاء العدة⁣(⁣٤) (وعلة في) أحكام (أخر)⁣(⁣٥) وهي: تحريم الوطء، والصلاة، ومس المصحف، والقراءة، ودخول المسجد، والاعتداد بالأشهر⁣(⁣٦).


(١) ويكون ابتداء حيض إن تم حيضاً. (é).

(٢) والدم الذي يكون في الحادي عشر استحاضة. (كواكب).

(٣) يعني: على مسائل.

(*) والفرق بين العلة والدلالة من وجوه ثلاثة: أن العلة مقارنة، يعني: متى رأت الدم حرمت القراءة ونحوها. ومناسبة، يعني: ناسب العقل الشرع في أنها إنما حرمت القراءة لأجل الدم. ومنتفية متى انتفى الدم انتفى التحريم. والدلالة لا مقارنة ولا مناسبة ولا منتفية، بل قد تبلغ بغير الحيض. ولا مناسبة، يعني: لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ، بل لم يعرف كونه بلوغاً إلا من جهة الشرع، ولا منتفية، يعني: إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ.

(٤) وجواز الوطء في الأمة المستبرأة.

(٥) ولفظ الهداية: وهو سبب أحكام شرعية حيث لا يناسبها، كبلوغ ونحوه، وعلة في أخر حيث يناسبها، كتحريم الوطء ونحوه. (بلفظها).

(٦) وتحريم الطلاق والصوم.