(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
  هذه الدعوى لا تسمع؛ لاحتمال أنه قد انتقل.
  وقال الناصر والحنفية: تسمع هذه الدعوى وبينتها.
  (و) الثالث: أن تكون الدعوى (لغير مدع(١) في حق آدمي محض(٢)) نحو أن يقول: «أدعي أن هذا الشيء لفلان» من دون وكالة ذلك الفلان(٣)، فإن هذه الدعوى لا تسمع. فإن كان الحق لله محضاً كحد الزنا وشرب الخمر والرضاع(٤) بين الزوجين، أو مشوباً كحد القذف(٥) والو¹قف(٦) والعتق فإنها تسمع
(*) هذا إذا كان عليه¹ يد في الحال للغير؛ إذ لو لم يكن عليه يد[١] سمعت كما سيأتي إن شاء الله في الشهادات. قال أبو مضر: ± وكذا إذا كانت الشهادة على الإقرار بأن هذا كان لزيد وتحت يده فإنها تقبل، ذكره في التذكرة. وقال الفقيه يوسف: إن ذلك لا يصح؛ لأنه إقرار لميت. اهـ وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي: أن الإقرار للميت يصح±. (é). وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق.
(١) إلا أن يكون± المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى. (سماع شامي). أما قوله: «أو يرثه» ففيه نظر[٢]. (سيدنا علي).
(٢) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي. وسيأتي في الحدود على قوله: «وما تعلق بالآدمي» قوله: «فينتظر طلبه». (é).
(٣) ولا ولاية.
(٤) المجمع عليه، أو في مذهبه عالماً. (é).
(*) هو مشوب. (هداية).
(٥) بعد الرفع.
(*) لا يستقيم تمثيل القذف؛ لأنه إن كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع، وإن كان بعد فهي لمدع، فلا يستقيم. اهـ والصحيح: أنه± مشوب مطلقاً، قبل المرافعة وبعدها، فتصح الدعوى.
(٦) في الرقبة±، وأما الغلة فهي حق لآدمي محض. اهـ وقيل: والغلة إن كانت للفقراء عموماً.
(*) على معين. اهـ وقيل: لا فرق± كما تقدم في أول الكتاب. (é).
[١] بناء على أحد القولين: إن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه يد، والصحيح أن بيت المال له يد فلا فرق. اهـ ينظر.
[٢] قد قرر أهل المذهب أن مال الغُيَّب يجب بقاؤه تحت يد ورثتهم، فتصح الدعوى لولاية القبض، والله أعلم. اهـ وسيأتي على قوله: «لا كونه الوارث وحده» فرع: ومن ادعى شيئاً أنه له ولأخيه. إلخ، والفائدة أن له ولاية القبض ثم يكون بنظر الحاكم.