شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]

صفحة 307 - الجزء 8

  هذه الدعوى لا تسمع؛ لاحتمال أنه قد انتقل.

  وقال الناصر والحنفية: تسمع هذه الدعوى وبينتها.

  (و) الثالث: أن تكون الدعوى (لغير مدع⁣(⁣١) في حق آدمي محض(⁣٢)) نحو أن يقول: «أدعي أن هذا الشيء لفلان» من دون وكالة ذلك الفلان⁣(⁣٣)، فإن هذه الدعوى لا تسمع. فإن كان الحق لله محضاً كحد الزنا وشرب الخمر والرضاع⁣(⁣٤) بين الزوجين، أو مشوباً كحد القذف⁣(⁣٥) والو¹قف⁣(⁣٦) والعتق فإنها تسمع


(*) هذا إذا كان عليه¹ يد في الحال للغير؛ إذ لو لم يكن عليه يد⁣[⁣١] سمعت كما سيأتي إن شاء الله في الشهادات. قال أبو مضر: ± وكذا إذا كانت الشهادة على الإقرار بأن هذا كان لزيد وتحت يده فإنها تقبل، ذكره في التذكرة. وقال الفقيه يوسف: إن ذلك لا يصح؛ لأنه إقرار لميت. اهـ وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي: أن الإقرار للميت يصح±. (é). وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق.

(١) إلا أن يكون± المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى. (سماع شامي). أما قوله: «أو يرثه» ففيه نظر⁣[⁣٢]. (سيدنا علي).

(٢) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي. وسيأتي في الحدود على قوله: «وما تعلق بالآدمي» قوله: «فينتظر طلبه». (é).

(٣) ولا ولاية.

(٤) المجمع عليه، أو في مذهبه عالماً. (é).

(*) هو مشوب. (هداية).

(٥) بعد الرفع.

(*) لا يستقيم تمثيل القذف؛ لأنه إن كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع، وإن كان بعد فهي لمدع، فلا يستقيم. اهـ والصحيح: أنه± مشوب مطلقاً، قبل المرافعة وبعدها، فتصح الدعوى.

(٦) في الرقبة±، وأما الغلة فهي حق لآدمي محض. اهـ وقيل: والغلة إن كانت للفقراء عموماً.

(*) على معين. اهـ وقيل: لا فرق± كما تقدم في أول الكتاب. (é).


[١] بناء على أحد القولين: إن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه يد، والصحيح أن بيت المال له يد فلا فرق. اهـ ينظر.

[٢] قد قرر أهل المذهب أن مال الغُيَّب يجب بقاؤه تحت يد ورثتهم، فتصح الدعوى لولاية القبض، والله أعلم. اهـ وسيأتي على قوله: «لا كونه الوارث وحده» فرع: ومن ادعى شيئاً أنه له ولأخيه. إلخ، والفائدة أن له ولاية القبض ثم يكون بنظر الحاكم.