شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 313 - الجزء 8

  أنه وصي فلان، ومع شخص له مال، فطلبه منه لأجل الوصاية فإنه لا يجوز⁣(⁣١) له مصادقته وإعطاؤه، ما لم يقم شهادة على دعواه⁣(⁣٢)، ولا خلاف في ذلك. وكذلك لو ادعى أنه رسول لفلان ليقبض عيناً في يده⁣(⁣٣) من يد فلان، فليس للذي العين في يده أن يصادقه على الرسالة ما لم يبين⁣(⁣٤)، وهذا ذكره± الأزرقي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، أعني: أنه لا يجوز أن يصادق على الرسالة بمجرد قوله، قال الفقيه محمد بن سليمان: إلا أن يغلب في ظنه صدق الرسول جاز⁣(⁣٥) الدفع إليه.

  وقال محمد⁣(⁣٦) وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة عن أبي طالب: إنه يلزمه مصادقة الرسول.

  قالو مولانا #: لعله يعني مع غلبة الظن بصدقه⁣(⁣٧).

  (وإلا) يقم بينة⁣(⁣٨) بذلك، بل تصادق الذي في يده المال ومدعي الوصاية والإرسال فسلمه إليه (ضمنا(⁣٩)) جميعاً (والقرار على الآخذ(⁣١٠)) فإن طالبه


(١) لأنها دعوى على الحاكم والإمام في إبطال الوصاية.

(٢) وحكم الحاكم.¹ (شرح أثمار) (é).

(٣) ووجهه: أنه لا فائدة فيه. اهـ ولعل «في» بمعنى «إلى»، فحينئذٍ لا يعترض؛ إذ قد جاءت بمعنى «إلى»، كقوله تعالى: {فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}⁣[النساء ٩٧] أي: إليها. (تهذيب ابن يعيش).

(٤) مع الحكم. (é).

(٥) يقال: عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز±، وإذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين.

(٦) هو محمد بن الحسين الشيباني.

(٧) يعني: على أصلهم.

(٨) ولا حكم.

(٩) لأنهما متعديان جميعاً، الأول للتفريط، والثاني للقبض.

(*) حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك. (é).

(١٠) إن جنى أو علم. اهـ ينظر.