(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  أنه وصي فلان، ومع شخص له مال، فطلبه منه لأجل الوصاية فإنه لا يجوز(١) له مصادقته وإعطاؤه، ما لم يقم شهادة على دعواه(٢)، ولا خلاف في ذلك. وكذلك لو ادعى أنه رسول لفلان ليقبض عيناً في¶ يده(٣) من يد فلان، فليس للذي العين في يده أن يصادقه على الرسالة ما لم يبين(٤)، وهذا ذكره± الأزرقي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، أعني: أنه لا يجوز أن يصادق على الرسالة بمجرد قوله، قال الفقيه محمد بن سليمان: إلا أن يغلب في ظنه صدق الرسول جاز(٥) الدفع إليه.
  وقال محمد(٦) وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة عن أبي طالب: إنه يلزمه مصادقة الرسول.
  قالو مولانا #: لعله يعني مع غلبة الظن بصدقه(٧).
  (وإلا) يقم بينة(٨) بذلك، بل تصادق الذي في يده المال ومدعي الوصاية والإرسال فسلمه إليه (ضمنا(٩)) جميعاً (والقرار على الآخذ(١٠)) فإن طالبه
(١) لأنها دعوى على الحاكم والإمام في إبطال الوصاية.
(٢) وحكم الحاكم.¹ (شرح أثمار) (é).
(٣) ووجهه: أنه لا فائدة فيه. اهـ ولعل «في» بمعنى «إلى»، فحينئذٍ لا يعترض؛ إذ قد جاءت بمعنى «إلى»، كقوله تعالى: {فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}[النساء ٩٧] أي: إليها. (تهذيب ابن يعيش).
(٤) مع الحكم. (é).
(٥) يقال: عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز±، وإذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين.
(٦) هو محمد بن الحسين الشيباني.
(٧) يعني: على أصلهم.
(٨) ولا حكم.
(٩) لأنهما متعديان جميعاً، الأول للتفريط، والثاني للقبض.
(*) حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك. (é).
(١٠) إن جنى أو علم. اهـ ينظر.