(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  المالك لم يرجع على الأول، وإن طالب الأول رجع الأول عليه بما سلم.
  (إلا) أن يعطيه (مصدقاً(١)) له فيما ادعاه من الوصاية(٢) والرسالة فإنه لا يرجع(٣) عليه؛ لأنه يعتقد حينئذٍ أن المالك ظالم فيما طالب به(٤).
  وتحصيل الكلام¹ في هذه المسألة: أنه لا يخلو إما أن يسلمه إليه لا مصدقاً ولا مكذباً، أو مصدقاً مضمناً، أو مكذباً له، أو مصدقاً غير مضمن.
  إن أعطاه إياه لا مصدقاً ولا مكذباً رجع عليه على كل حال(٥).
  وإن سلمه إليه مصدقاً له مضمناً(٦) له فإنه يرجع عليه قولاً واحداً(٧).
  وإن سلمه إليه مكذباً له فإنه يرجع عليه¹(٨) أيضاً عند أبي حنيفة وأحد قولي أبي طالب، خلاف المؤيد بالله(٩).
  وإن سلمه إليه مصدقاً له غير مضمن له لم يرجع عليه±(١٠).
(١) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها، أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط. (é).
(٢) في الدين.
(٣) إلا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع. (é).
(٤) لأنه قد صدق الرسول، وبتصديق الرسول هو معتقد أن المالك ظالم بالمطالبة، فلا يظلم الرسول بالرجوع عليه. وكذا في دعوى الوصاية. (بيان).
(٥) سواء جنى أم لا، فرط أم لا. (é).
(*) ولعل هذا في العين، وأما في الدين فلا بد من التضمين؛ لأنه كالرسول. وفي البيان أنه يرجع¹ عليه في الدين وإن أعطاه مكذباً.
(٦) عند التسليم أو بعده.
(٧) إذ يصير كضمان الدرك. (بستان، وبحر).
(٨) لأنه ليس بأمين مع التكذيب.
(٩) فقال: لا يرجع عليه؛ لأنه إذا كذبه فقد جعله وكيل نفسه. (غيث).
(*) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقاً، وجعل الخلاف في الدين. (زهور).
(١٠) والوجه كأنه سلمه من نفسه.