شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 315 - الجزء 8

  (لا) إذا ادعى مدع (كونه الوارث) لفلان⁣(⁣١) (وحده) ولا وارث له سواه، (أو) قال: إنه (مرسل للدين(⁣٢)) الذي لفلان، فإنه يجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجبر الممتنع(⁣٣)) عن التسليم إذا كان (مصدقاً) له أنه وارث أو رسول.


(١) فرع: ومن ادعى شيئاً أنه له ولأخيه ميراثاً من أبيهما، وبين على ذلك وأخوه غائب - فإنها تصح دعواه وبينته، ويحكم بنصيبه، ويعدل نصيب أخيه⁣[⁣١] حتى يحضر أو وكيله، فإن قبل نصيبه حكم له به، وإن لم يقبله بقي للمدعى عليه. (بيان بلفظه).

(*) وعرف نسبه. (صعيتري)

(*) قال الفقيه يوسف: والمسألة محمولة على أنه± معروف نسبه، وأنه ابن الموروث، ذكره في الزهور. اهـ ومثله في حاشية السحولي. قيل: وأراد القبض لنفسه، وإلا فلكل وارث ولاية. لكن يقال: لم صحت المصادقة هنا بأنه الوارث وحده بخلاف العين، فينظر ما الفرق، ذكره في شرح الأثمار؟ والجواب: أن± الوارث مشهور النسب، وأن الميت مشهور موته، وأن بيت المال ليس بوارث حقيقة، وأن الأصل عدم غير الوارث حقيقة، وإن لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين. (عن القاضي عبدالقادر التهامي ¦).

(*) لا فائدة لقوله: «وحده» إذا كانوا كباراً، أو فيهم صغار ولا وصي. اهـ وإنما الفائدة حيث كانوا صغاراً ولهم وصي. اهـ ولفظ حاشية: ولا فائدة لقوله «وحده»؛ لأن لكل وارث± ولاية كاملة. (é). وهذا حيث لا وصي، فإن كان ثم وصي لم يصدق. (حثيث) (é). وقيل: إنما قبل لأن الأصل عدم غيره، وأما التعليل بأن له ولاية فلا يصح؛ لأنه أراد أن يقبض لنفسه. (شامي).

(٢) والفرق بين± الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح تصديقه فيه، والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه؛ ولهذا يجوز له أن يصدق في الدين ولا يصدق في العين. (غيث).

(٣) تنبيه: ° قيل: ذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: «أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه»، ثم بعد ذلك امتنع وجحد - فلا شيء عليه؛ لأنه إقرار على الغير؛ ولأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما وكل فيه. (غيث، وتذكرة).


[١] ولعله إذا كان غير أمين، وإلا فله ولاية في قبض المغصوب ونحوه. (غيث). المراد أن± الوارث له ولاية القبض فقط، وأما إمساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم. (é).