(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  نعم، فهذه أربع مسائل: دعوى أنه وصي، ودعوى أنه مرسل للعين، ودعوى أنه وارث ولا وارث سواه، ودعوى أنه مرسل للدين.
  وفي جميعها إن أقام البينة(١) لزم التسليم قولاً واحداً(٢)، وإن لم يقم البينة ولا صدق(٣) لم يلزم(٤) قولاً واحداً.
  وإن صدق من غير بينة ففي الميراث اتفقوا أنه يلزمه التسليم¹، وفي دعوى أنه وصي بقبض ما معه اتفقوا أنه لا± يلزم(٥).
(١) وحكم بها الحاكم. (é).
(٢) فإن أنكر الرسول القبض بَيَّن المعطي، فإن بين ثم ادعى الرسول التبليغ لم يسمع؛ إذ إنكاره يكذبه. (بحر). ولفظ البيان: مسألة±: إذا جاء زيد إلى عمرو برسالة من بكر ليقضيه دينه فأعطاه، ثم تجاحدوا بعد ذلك، فإن كان زيد هو المنكر للقبض من عمرو فالبينة على عمرو بالتسليم إليه، ثم إن ادعى زيد بعد ذلك أنه قد سلمه إلى بكر لم يقبل قوله ولا بينته[١] إلا أن يصدقه بكر. وإن كان زيد مقراً بالقبض من عمرو، وأنكر بكر التسليم إليه، فإن ثبت كون زيد رسولاً لبكر فهو أمين يقبل قوله[٢] مع يمينه بالتسليم إليه، وإن لم يثبت كونه رسولاً له فعليه البينة بالتسليم إلى بكر حيث هو يضمن لعمرو، وذلك حيث أعطاه عمرو مصدقاً له في الرسالة وشرط عليه الضمان إن كان كاذباً[٣]، وحيث أعطاه لا مصدقاً له ولا مكذباً فكأنه أعطاه بشرط صدقه، وكذا حيث أعطاه مكذباً له± على قول أبي حنيفة وأحد قولي أبي طالب. (بلفظه).
(٣) فإن طلبه يحلف له فلعلها تجب± اليمين [في الدين والإرث. (é)] حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه. (بيان).
(٤) التسليم.
(٥) لأنها دعوى على الحاكم[٤]، فهو وصي من لا وصي له. (بيان).
[١] لأنه تقدم ما يكذبها محضاً. إذا كان بغير أجرة؛ لأنه غير ملجأ إلى الإنكار، فإن كان بأجرة قبلت بينته. (سماع) (é).
[٢] إذا لم يكن بأجرة.
[٣] وذلك لأن تضمينه يجري مجرى ضمان الدرك؛ فلهذا وجب عليه الوفاء بما ضمن، ولقوله ÷: «الزعيم غارم». (بستان).
[٤] لأنه يريد إبطال ولاية الحاكم بدعواه أنه وصي.