(فصل): [في بيان أقل الحيض وأكثره وكذلك الطهر]
(فصل): [في بيان أقل الحيض وأكثره وكذلك الطهر]
  (وأقله ثلاث)(١) يعني: أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها(٢)، هذا مذهبنا، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة.
  وقال أبو يوسف ومحمد: يومان وأكثر الثالث.
  وقال الشافعي: يوم وليلة.
  (وأكثره عشر) هذا مذهبنا، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: خمسة عشر يوماً(٣).
  وقال الناصر: لا حدَّ لأكثره(٤)، لكن ترجع إلى التمييز(٥).
  (و) العشر (هي أقل الطهر) بإجماع أئمة العترة.
(١) من الوقت´ إلى الوقت. (حاشية سحولي).
(*) لقوله ÷: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام، وأكثره عشر»، وعنه: «أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر» رواه في الشفاء[١] عن أبي أمامة. تمامه: «فإذا زاد الحيض على عشرة أيام فهي مستحاضة»، وروى واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ مثله، ومعاذ بن جبل. (شفاء).
(٢) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الأول، وامتد ذلك إلى وقت الظهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها. (سلوك).
(٣) لقوله ÷ في النساء: «إنهن ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي» فهذا حصل منه إشارة إلى أكثر الحيض، ولم يقصد إلى تقدير الحيض. وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً هذا الحديث. ذكره في الثمرات [الأثمار. نخ].
(٤) في أحد قوليه. وأحد قوليه: سبعة عشر يوماً. (بيان).
(٥) فدم الحيض أسود غليظ منتن، ودم الاستحاضة أصفر رقيق أو أحمر مشرق. (صعيتري).
[١] لفظ الشفاء: خبر: وروى أبو أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة». خبر: وروى واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام».