شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 317 - الجزء 8

  وفي دعوى الإرسال للعين والدين ثلاثة أقوال:

  الأول للشافعي: أنه لا يلزم فيهما. الثاني إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول محمد: أنه يلزم فيهما. وكذا في شرح الإبانة عن أبي طالب. الثالث: التفصيل - وهو قول الأزرقي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب - أنه يلزم في± الدين لا في العين.

  (ولا يثبت حق⁣(⁣١) بيد(⁣٢)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة مديدة، أو يسيح ماءه إليه، أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك، وكان ظاهراً⁣(⁣٣)، فرام صاحب الملك منعه، فادعى أنه يستحق ذلك - فعليه البينة±(⁣٤)؛ لأن الحقوق لا تثبت باليد، هذا قول± المؤيد بالله أخيراً، وهو قول الهادي # على ما ذكره القاضي زيد والحنفية.


(١) في ملك الغير. (بستان). وأما في الحقوق العامة فتثبت الحقوق باليد، وقواه الهبل. وقيل: لا فرق±، وقرره السيد حسين التهامي، وهو ظاهر الأزهار.

(٢) وعليه سؤال من وجهين: الأول: لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر؟ الثاني: لم فرقتم بين الحقوق والأملاك؟ وجوابهما واحد، وهو: أن الظاهر قد بطل بكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقاً. (غيث).

(*) كما لا يقبل قول من أقر± لغيره بدار وادعى أنها معه عارية أو رهن. (شرح أثمار).

(٣) يعني: له أثر ظاهر، كأثر المرور للمسير، أو للماء، وكالميزاب ونحوه. (تكميل). أو تكوين باب الدار. (زهور).

(٤) قال الفقيه محمد بن سليمان: فأما إذا ادعى مجرى الماء ملكاً، أو الطريق - فالقول قوله، وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه، وقد ذكره أبو مضر. (زهرة). ويجوز له الحلف على ذلك، ويضمر ما يدفع عنه الإثم. وقال أبو مضر: إنه لا يجوز±، وهو ظاهر قول الفقيه حاتم. اهـ وقد تقدم في الأيمان في قوله: «وللمحلف على حق ... إلخ».