(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  وفي دعوى الإرسال للعين والدين ثلاثة أقوال:
  الأول للشافعي: أنه لا يلزم فيهما. الثاني إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول محمد: أنه يلزم فيهما. وكذا في شرح الإبانة عن أبي طالب. الثالث: التفصيل - وهو قول الأزرقي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب - أنه يلزم في± الدين لا في العين.
  (ولا يثبت حق(١) بيد(٢)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة مديدة، أو يسيح ماءه إليه، أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك، وكان ظاهراً(٣)، فرام صاحب الملك منعه، فادعى أنه يستحق ذلك - فعليه البينة±(٤)؛ لأن الحقوق لا تثبت باليد، هذا قول± المؤيد بالله أخيراً، وهو قول الهادي # على ما ذكره القاضي زيد والحنفية.
(١) في ملك الغير. (بستان). وأما في الحقوق العامة فتثبت الحقوق باليد، وقواه الهبل. وقيل: لا فرق±، وقرره السيد حسين التهامي، وهو ظاهر الأزهار.
(٢) وعليه سؤال من وجهين: الأول: لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر؟ الثاني: لم فرقتم بين الحقوق والأملاك؟ وجوابهما واحد، وهو: أن الظاهر قد بطل بكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقاً. (غيث).
(*) كما لا يقبل قول من أقر± لغيره بدار وادعى أنها معه عارية أو رهن. (شرح أثمار).
(٣) يعني: له أثر ظاهر، كأثر المرور للمسير، أو للماء، وكالميزاب ونحوه. (تكميل). أو تكوين باب الدار. (زهور).
(٤) قال الفقيه محمد بن سليمان: فأما إذا ادعى مجرى الماء ملكاً، أو الطريق - فالقول قوله، وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه، وقد ذكره أبو مضر. (زهرة). ويجوز له الحلف على ذلك، ويضمر ما يدفع عنه الإثم. وقال أبو مضر: إنه لا يجوز±، وهو ظاهر قول الفقيه حاتم. اهـ وقد تقدم في الأيمان في قوله: «وللمحلف على حق ... إلخ».