(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
صفحة 318
- الجزء 8
  وقال المؤيد بالله قديماً(١): إن الحقوق تثبت باليد، فيكون القول قوله(٢). وهو قول المنصور بالله(٣).
(١) فعلى القول الاول لا يجوز للشهود أن¹ يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد: إما بإقرار، أو وصية، أو نذر، أو استثناء[١]. وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك. (بيان بلفظه).
(٢) وعلى مالك الموضع البينة بأن يده يد ظلم. (بيان).
(٣) وحكم به الفقيه حسن، وأفتى به الفقيه يوسف، وقواه الإمام في البحر حيث قال: قلت: وهو قوي؛ لجري العادة بمنع غير المستحق من الاستمرار. (بحر). وقواه سيدنا عامر الذماري.
[١] أو تقدم إحياء كما تقدم في الشركة. (هامش بيان).