(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
  (ومتى كان المدعى في يد أحدهما(١) أو) في يد (مقر له، ولَمَّا يُحْكَم له(٢) بالملك المطلق(٣) - فللمدعي إن بين أو حلف رداً أو نكل خصمه) فأما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشيء المدعى في يده حكماً مطلقاً غير مقيد(٤) لم تسمع بينة المدعي له كذلك(٥) - أي: مدعي الملك المطلق - مهما لم ينضم إليها حكم(٦)؛
(١) أي: المدعى± عليه.
(٢) أي: لأحدهما، يعني: المدعى عليه.
(٣) والمطلق: هو ما لم يضف إلى سبب، مثاله أن يقول الحاكم: حكمت بهذه الدار لفلان، فهذا حكم قاطع لكل دعوى، ونافٍ ملك من سواه، فلو أراد رجل إقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قَبْل هذا الحكم لم يصح±. ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم. (شرح حفيظ). إلا فيما علم أصله، كالإحياء والغنيمة.
(٤) يعني: غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي، ولا بينته، إلا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له، ذكره في± الزيادات. (بيان من القضاء) (é).
(٥) قال الفقيه حسن: ولا يجب± فيه يمين رأساً[١]. وقال الفقيه يوسف: بل تجب؛ لأنه إذا أقر به صح إقراره. (بيان من باب القضاء).
(٦) يعني: انكشف± في المدعى[٢] حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له، لا أنه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة، والله أعلم.
[١] لأن الدعوى لم تصح من الأصل.
[٢] فإن أظهر كل من المدعيين حكماً في شيء من دار أو نحوه، فإن كان الحكمان مطلقين بالملك، غير مضافين إلى سبب - فهما سواء، فيقسم بينهما± [٠]، إلا ان يؤرخا بوقتين فالأول أولى، فإن أرخ أحدهما فقط فهو أولى عند الهدوية. (بيان من القضاء) (é).
[٠] بعد التحالف والنكول. (من هامش البيان).
[*] ظاهره ولو كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً في أنه يقسم بينهما، وهو أيضاً إطلاق الفرع، ووجهه أنه لا ينقض الحكم إلا بدليل علمي، والداخل والخارج مختلف فيهما، وقد أشار إلى هذا في آخر المسألة التي قبل الفرع حيث قال: أو كان الأول داخلاً ... إلخ. (سيدنا حسن ¦) (é).