شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 320 - الجزء 8

  لأنه لا ينقض الحكم إلا بأمر قطعي⁣(⁣١).

  (وإ) ن (لا) يبين المدعي ولا حلف رداً ولا نكل خصمه (فلذي اليد(⁣٢)) أي: فذلك الحق لمن الشيء في يده⁣(⁣٣).

  (فإن بينا) ولم يكن قد حكم لأحدهما (فللخارج(⁣٤)) وهو المدعي، ولم


(١) أو إقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقاً. اهـ ومعناه في البيان في قوله: مسألة°: من كان في يده صبي فادعى أنه يملكه فإنه يحكم له به تقريراً ليده عليه؛ لأن الصغير تثبت عليه اليد⁣[⁣١]، فلو بيَّن هذا الصبي بعد بلوغه بأنه حر حكم له وبطل الحكم الأول [لأنه تقرير فقط]. بخلاف ما إذا بين على كبير بأنه يملكه مطلقاً، وحكم له به، ثم بين العبد بأنه حر - فإنه لا يقبل؛ إلا أن يبين أنه أعتقه بعد الحكم، أو أنه أقر بعتقه بعد الحكم أو قبله[⁣٢] أو مطلقاً فيحكم بعتقه. مسألة: من ادعى على كبير أنه ملك له لم تقبل إلا ببينة ولو كان في يده؛ لأن الكبير لا تثبت عليه اليد، إلا إذا قهره وسلبه اختياره مع النسبة له بأنه عبده. وقال المنصور بالله: إنها تثبت عليه اليد إذا كان من العجم، لا إن كان من العرب، وهم يعرفون الكل بلغاتهم.

(٢) تقريرا لا± ملكاً.

(٣) مع يمينه±.

(٤) لقوله ÷: «البينة على المدعي».

(*) وأضافا إلى سبب واحد، فإن أضافا إلى سببين فنصفان.

(*) لأنها تشهد عن تحقيق، وبينة الداخل تشهد له بالظاهر، وهو ثبوت يده، ولأن بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد هذا الداخل، ذكره في الشرح. (كواكب).

(*) إلا إذا تقدم تاريخ بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى، ذكره المؤيد بالله. (بيان لفظاً). وقرره حثيث، وأفتى به الفلكي، وقواه المفتي. وظاهر الأزهار± خلافه.


[١] وهذا بخلاف من ادعى صغيرة بأنها زوجته فلا يكون القول قوله لثبوت يده عليها؛ لأنه قد أبطل يده بإقراره وادعى عليها حقاً.

[٢] وفي شرح الحفيظ: لا يصح إذا أضاف الإقرار إلى قبل الحكم، وهذا أولى. (من بيان حثيث) (é). وسيأتي توضيح هذه المسألة في البيان في باب القضاء في مسألة: من ادعى على غيره شيئاً قد حكم به حاكم. فخذه من هناك.