(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
  تسمع بينة من الشيء في يده(١)، هذا مذهب الهدوية والمؤيد بالله، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت.
  وقال مالك والشافعي وروي عن القاسم: إن بينة الداخل أولى.
  وقال القاسم: إنه يقسم بين الداخل والخارج نصفين.
  (إلا لمانع(٢)) من العمل ببينة الخارج فإنه يعمل ببينة الداخل، وذلك في مسائل، منها: إذا ادعى رجل على آخر أنه مملوكه وأقام البينة على ذلك، وأقام المدعى عليه البينة على أنه حر؛ فإن البينة بينة المدعى عليه(٣).
(١) حيث لم يضف إلى سبب، فإن أضاف إلى سبب كان خارجاً[١]. اهـ والأصح أنه± يحكم لمن لم تكن العين في يده وإن أضاف الداخل إلى سبب. اهـ ولفظ البيان: فرع: وهذا± كله حيث بينا بالملك مطلقاً[٢] إلخ.
(*) ولو محققة أو± ناقلة. اهـ ومثل معناه في البحر حيث قال: قلنا: لم يفصل الدليل.
(٢) صوابه: إلا لمرجح.
(٣) لقوة الحرية؛ إذ لا يطرأ عليها فسخ. (بحر). وفي البيان: الرق[٣].
[١] هذا حيث أضافا إلى شخص واحد فهما خارجان جميعاً كما في البيان من التفصيل، وأما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه، وأطلق الخارج - فللخارج±؛ لأن يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة؛ لأن يده يد لمن أضاف إليه، والله أعلم. (سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع). ومعناه في البيان، ولفظه: مسألة: ±وإذا بين الخارج أن الشيء ملكه ... إلخ.
[٢] فأما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إن أرخا [٠]، أو لمن أرخ منهما، فإن أطلقتا فلمن هو في يده؛ لأن اليد¹ دلالة التقدم. وإن أضافا ملكهما له إلى شخصين فهما سواء، فيقسم بينهما، سواء أطلقا أو أرخا، فلا حكم لتقدم أحدهما، ذكره[٠٠] في ا¹للمع والفقيه علي؛ لأن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو. وقال في التذكرة والفقيه يحيى البحيبح: إن بينة الخارج منهما أولى. (بيان بلفظه).
[٠] وعليه الأزهار في الشهادات بقوله: ثم الأولى.
[٠٠] وعليه الأزهار بقوله: حسب الحال.
[٣] لفظ البيان: فليس ذلك لكون الظاهر معه، بل لكون الحرية أولى من الرق؛ إذ لا يطرأ عليها في دار الإسلام.