شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 321 - الجزء 8

  تسمع بينة من الشيء في يده⁣(⁣١)، هذا مذهب الهدوية والمؤيد بالله، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت.

  وقال مالك والشافعي وروي عن القاسم: إن بينة الداخل أولى.

  وقال القاسم: إنه يقسم بين الداخل والخارج نصفين.

  (إلا لمانع(⁣٢)) من العمل ببينة الخارج فإنه يعمل ببينة الداخل، وذلك في مسائل، منها: إذا ادعى رجل على آخر أنه مملوكه وأقام البينة على ذلك، وأقام المدعى عليه البينة على أنه حر؛ فإن البينة بينة المدعى عليه⁣(⁣٣).


(١) حيث لم يضف إلى سبب، فإن أضاف إلى سبب كان خارجاً⁣[⁣١]. اهـ والأصح أنه± يحكم لمن لم تكن العين في يده وإن أضاف الداخل إلى سبب. اهـ ولفظ البيان: فرع: وهذا± كله حيث بينا بالملك مطلقاً⁣[⁣٢] إلخ.

(*) ولو محققة أو± ناقلة. اهـ ومثل معناه في البحر حيث قال: قلنا: لم يفصل الدليل.

(٢) صوابه: إلا لمرجح.

(٣) لقوة الحرية؛ إذ لا يطرأ عليها فسخ. (بحر). وفي البيان: الرق⁣[⁣٣].


[١] هذا حيث أضافا إلى شخص واحد فهما خارجان جميعاً كما في البيان من التفصيل، وأما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه، وأطلق الخارج - فللخارج±؛ لأن يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة؛ لأن يده يد لمن أضاف إليه، والله أعلم. (سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع). ومعناه في البيان، ولفظه: مسألة: ±وإذا بين الخارج أن الشيء ملكه ... إلخ.

[٢] فأما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إن أرخا [٠]، أو لمن أرخ منهما، فإن أطلقتا فلمن هو في يده؛ لأن اليد¹ دلالة التقدم. وإن أضافا ملكهما له إلى شخصين فهما سواء، فيقسم بينهما، سواء أطلقا أو أرخا، فلا حكم لتقدم أحدهما، ذكره⁣[⁣٠٠] في ا¹للمع والفقيه علي؛ لأن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو. وقال في التذكرة والفقيه يحيى البحيبح: إن بينة الخارج منهما أولى. (بيان بلفظه).

[٠] وعليه الأزهار في الشهادات بقوله: ثم الأولى.

[٠٠] وعليه الأزهار بقوله: حسب الحال.

[٣] لفظ البيان: فليس ذلك لكون الظاهر معه، بل لكون الحرية أولى من الرق؛ إذ لا يطرأ عليها في دار الإسلام.