(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
  ومنها: إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار(١)، وأقام كل واحد منهم البينة على أنه مات على ملته، فإن بينة من شهد له بالإسلام تقبل(٢) ولو مات في دار الحرب(٣). ومنها: لو ادعى المشتري على الشفيع أن الدار التي يستحق بها الشفعة(٤) ليست له، وإنما هو ساكن فيها، وأقام البينة(٥)، وأقام الشفيع البينة أنها له - كانت بينة الشفيع أولى¹(٦).
(١) يعني: ذميين.
(٢) فرع: فلو بين ورثته الكفار بشاهدين مسلمين، وورثته المسلمون بشاهدين ذميين، فقال الفقيه حسن: إنه يحكم بشهادة± الإسلام أيضاً؛ لأن شهادة الذميين على الذمي صحيحة[١]. وقال المؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس: إن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين. (بيان).
(*) مسألة: ±إذا مات ذمي وله ورثة بعضهم يهود وبعضهم نصارى، وادعى كل منهم أنه مات على ملته فيرثه، وبينوا جميعاً - رجع إلى الأصل فيه، فترجح البينة التي تشهد بخلافه[٢]، فإن التبس أصله قسم بينهم نصفين. (بيان).
(*) قال في الشرح: لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الإسلام ناقلة ومحققة، وإن كان أصله الإسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة، فيصير مرتداً، وميراث المرتد لورثته المسلمين. (بيان).
(*) ولو كان الشهود¹ ذميين. (بيان). لأنها على ذمي.
(٣) صوابه: ولو مات في± دار الإسلام. لتكون داخلة، وهذا مستقيم.
(٤) يعني: سبب الشفعة.
(٥) يقال: إن هذه بينة على نفي فينظر، إلا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكاً؛ لأنها تكون لبيت المال.
(*) وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر؛ إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب، بل القول قوله، ثم لو بين فهي على نفي. (حاشية سحولي). وفي حاشية: هذا دعوى لغير مدع فينظر. يقال: بل يصح ذلك على إقرار الشفيع حيث قال: «هذه ليست لي». (é).
(٦) لأن الدعوى ليست في نفس الدار، وإنما هي في استحقاق الشفعة، والشفيع كالخارج، فكانت بينته أولى، وإن كان داخلاً بالنظر إلى الدار. (غيث).
[١] وعليه الأزهار بقوله: «إلا ملياً على مثله ..» إلخ.
[٢] لا يستقيم ذلك إلا على القول بأن المنتقل من ملة إلى ملة لا يكون± له حكم المرتدين. (تبصرة).