شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 322 - الجزء 8

  ومنها: إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار⁣(⁣١)، وأقام كل واحد منهم البينة على أنه مات على ملته، فإن بينة من شهد له بالإسلام تقبل⁣(⁣٢) ولو مات في دار الحرب⁣(⁣٣). ومنها: لو ادعى المشتري على الشفيع أن الدار التي يستحق بها الشفعة⁣(⁣٤) ليست له، وإنما هو ساكن فيها، وأقام البينة⁣(⁣٥)، وأقام الشفيع البينة أنها له - كانت بينة الشفيع أولى¹(⁣٦).


(١) يعني: ذميين.

(٢) فرع: فلو بين ورثته الكفار بشاهدين مسلمين، وورثته المسلمون بشاهدين ذميين، فقال الفقيه حسن: إنه يحكم بشهادة± الإسلام أيضاً؛ لأن شهادة الذميين على الذمي صحيحة⁣[⁣١]. وقال المؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس: إن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين. (بيان).

(*) مسألة: ±إذا مات ذمي وله ورثة بعضهم يهود وبعضهم نصارى، وادعى كل منهم أنه مات على ملته فيرثه، وبينوا جميعاً - رجع إلى الأصل فيه، فترجح البينة التي تشهد بخلافه⁣[⁣٢]، فإن التبس أصله قسم بينهم نصفين. (بيان).

(*) قال في الشرح: لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الإسلام ناقلة ومحققة، وإن كان أصله الإسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة، فيصير مرتداً، وميراث المرتد لورثته المسلمين. (بيان).

(*) ولو كان الشهود¹ ذميين. (بيان). لأنها على ذمي.

(٣) صوابه: ولو مات في± دار الإسلام. لتكون داخلة، وهذا مستقيم.

(٤) يعني: سبب الشفعة.

(٥) يقال: إن هذه بينة على نفي فينظر، إلا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكاً؛ لأنها تكون لبيت المال.

(*) وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر؛ إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب، بل القول قوله، ثم لو بين فهي على نفي. (حاشية سحولي). وفي حاشية: هذا دعوى لغير مدع فينظر. يقال: بل يصح ذلك على إقرار الشفيع حيث قال: «هذه ليست لي». (é).

(٦) لأن الدعوى ليست في نفس الدار، وإنما هي في استحقاق الشفعة، والشفيع كالخارج، فكانت بينته أولى، وإن كان داخلاً بالنظر إلى الدار. (غيث).


[١] وعليه الأزهار بقوله: «إلا ملياً على مثله ..» إلخ.

[٢] لا يستقيم ذلك إلا على القول بأن المنتقل من ملة إلى ملة لا يكون± له حكم المرتدين. (تبصرة).