(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
  (فإن) كان الشيء المدعى ليس في أيديهما جميعاً، ولا مدعي له سواهما، و (كان كل) واحد من المتداعيين (خارجاً) وأقام كل واحد منهما بينة أنه له (اعتبر الترجيح) بين البينتين (من تحقيق ونقل وغيرهما) فإن كانت إحداهما محققة والأخرى غير محققة فالمحققة أولى، وكذا إن كانت إحداهما ناقلة والأخرى غير ناقلة فالناقلة أولى، ونحو ذلك من وجوه الترجيح.
  مثال المحققة: أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما(١)، وأقام أحدهما البينة أنها ملكه، وأقام الآخر البينة أنها ملكه نُتجت عنده، فبينة الولادة(٢) والنتاج(٣) أولى؛ وذلك لأنها تضمن المعا¹ينة(٤) والمشاهدة.
  ومثال الناقلة: أن تجتمع بينة الشراء وبينة الإرث، فبينة الشراء أولى(٥)؛ لأن بينة الإرث مبقية على حكم الأصل، وبينة الشراء ناقلة، والناقلة أولى من المبقية.
  ومثال غير التحقيق والنقل من وجوه الترجيح: ما ذكره أبو طالب من أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة والصدقة، يعني: إذا تداعى اثنان شيئاً في يد
(١) وهو منكر لهما. (بيان). ليكونا خارجين. (بيان معنى).
(٢) في الأمة.
(٣) في البهيمة.
(٤) وقيل: إنه لأجل التاريخ للملك من وقت النتاج، وقال في اللمع والتقرير: إنه لأجل± اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك، وهو النتاج؛ فيلزم من هذا أنها إذا أضافت بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملكه أو إلى الإرث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة. (بيان معنى). ومثل هذا التعليل أيضاً في الانتصار. (بستان). وظاهر المذهب± أنهما سواء. (سحولي). ومثله عن الهبل، وقرره الشامي.
(٥) حيث كانت الدعوى إلى شخص واحد. وأما لو أضافا إلى شخصين[١] فيقسم بينهما نصفين؛ لأن الملك من أحدهما لا يمنع الملك من الآخر. (بيان) (é).
[١] أو أطلقا ولم يعينا الشخص. (é).