شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 324 - الجزء 8

  غيرهما، فقال أحدهما: باعه مني، وقال الآخر: وهبه مني، وبَيَّن كل واحد منهما على دعواه - فإنه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة، وإنما حكم ببينة الشراء لأنا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع⁣(⁣١)، وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها.

  هذا في الهبة، وأما الصدقة⁣(⁣٢) فقال الفقيه يحيى البحيبح: فيه نظر¹(⁣٣)، قال: إلا أن يقال: رجحت بينة الشراء⁣(⁣٤) لأن فيها زيادة عوض.

  هذا إذا كان البينتان مطلقتين، وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقت واحد بطلتا⁣(⁣٥)، وإن كان إلى وقتين: فإن تقدمت بينة الشراء فهي أولى±، وإن تأخرت فإن كانت الهبة يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء، وإن كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة⁣(⁣٦) فلا حكم لبينة الشراء¹ معها⁣(⁣٧). وإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى⁣(⁣٨) فالمطلقة كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية¹ وأحد قولي المؤيد بالله.


(١) حيث لم يحصل أحد الموانع.

(٢) والهبة التي± لا يصح الرجوع فيها.

(٣) أي: ينظر.

(*) فيقسم بينهما± نصفين. (é). وكذا في لفظ البيان عن الفقيه يحيى البحيبح، قال الفقيه يحيى البحيبح: ± المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها، فأما إذا كانت لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما سواء. وهو القوي. (لفظاً).

(٤) بل نصفان±. لأنهما سواء فلا ترجيح بذلك.

(٥) ويرجع إلى المالك، فإن حلف لهما بقيت له، وإن أقر لأحدهما فله، وإن أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء. (é). وإن أقر لأحدهما فله، وحلف للآخر، وإلا لزمه الاستفداء، أو القيمة إن تعذر الاستفداء. (é).

(٦) أو نذراً.

(٧) وهذا حيث± أضافا إلى شخص واحد، وأما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما؛ إذ هما سواء من غير فرق±. (بيان).

(٨) فالمؤرخة أولى± عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله. (بيان). إلا أن تكون المطلقة لا تمكن بعد التاريخ، كأن تكون المؤرخة قبل الموت، فإنهما يتفقان على التأخير في المؤرخة وتقدم المطلقة. (من هامش البيان) (é).