شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أقل الحيض وأكثره وكذلك الطهر]

صفحة 476 - الجزء 1

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: خمسة عشر يوماً.

  (و) الطهر (لا حَدَّ لأكثره(⁣١)).

  (و) الحيض (يتعذر) مجيئه⁣(⁣٢) في أربع حالات⁣(⁣٣): أحدها: (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها، فأما بعد دخولها في التاسعة⁣(⁣٤) فلا يتعذر±، ذكره المنصور بالله والأمير علي بن الحسين. وقال القاضي زيد وعلي خليل: بل يتعذر في التاسعة أيضاً.

  قال مولانا #: والصحيح الأول.

  (و) الحالة الثانية هي: (قبل) مضي مدة (أقل⁣(⁣٥) الطهر بعد)


(١) إجماعاً. (بحر).

(٢) يعني: مجرد الحكم. يعني: الحكم له بالحيض.

(٣) والخامسة: حالة النفا±س⁣[⁣١]. يعني: لو اتصل النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوماً في وقت مجيء الحيض. (é). [حيث لم يمض طهر صحيح].

(٤) وكذا في الرضاع©، فيكون هذا مقيداً، والذي في الرضاع مطلقاً. اهـ. ويقال: الفرق± بين هذا وبين ما سيأتي أنه يصح علوقها في التاسعة، ولا يكون إلا بعد إمكان الحيض، بخلاف الرضاع فإن اللبن لا يكون إلا بعد الولادة، ولا تكون الولادة إلا في العاشرة في الغالب. (شامي). فعلقوا الحكم في الصغيرة على الغالب فافترقا كما هو ظاهر. (محيرسي لفظاً).

(٥) والأولى أن يقال: بعد أكثر الحيض، أو بعد أقله، أو العادة ما لم يكن توسط نقاء. (é).

(*) قال المتوكل± على الله #: اعلم أن التصاويب من المشائخ في هذه المواضع لا معنى لها، والأزهار يحتمل ثمان مسائل: الأولى: حيث تحيض ثلاثاً وتطهر سبعاً، فالسبع وقت إمكان إلى العشر، ثم تصير وقت امتناع ثلاثاً فقط تمام السبع. الثانية: حيث تحيض أربعاً صار ممكناً بعدها ستة أيام، وأربعة امتناع. الثالثة: حيث تحيض خمساً صار ممكناً بعدها خمساً، وخمس بعدها امتناع. الرابعة: حيث تحيض ستاً صار الممكن بعدها أربعاً، وست بعدها امتناع. الخامسة: حيث تحيض سبعاً صار الممكن بعدها ثلاثاً، وسبع بعدها امتناع. السادسة: حيث تحيض ثمانياً، كان يومان وقت إمكان وثمان امتناع. السابعة: حيث تحيض تسعاً كان يوم بعدها ممكناً، وتسع بعدها امتناع. الثامنة: حيث تحيض عشراً كان عشر بعدها امتناعاً. قال #: هذا ما يريده الإمام # في الأزهار بعد أن عرفنا مقاصده، وتتبعنا موارده وكنا قد خضنا فيما خاض فيه مَن قبلنا وسمعنا عنه وعاصرنا، وتنزيل قول العلماء المحبين [المحسنين. نخ] | على قواعد لا يخرجها عن أسلوب هو الواجب. (é).


[١] وبعده قبل مضي طهر صحيح. (حاشية سحولي لفظاً). (é).