شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 333 - الجزء 8

  العوض⁣(⁣١).

  فلو أعطاه ثوبه⁣(⁣٢) أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا فالظاهر قول مدعي العوض قولاً واحداً.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وقد ذكر المؤيد بالله⁣(⁣٣) أن امرأة الرجل إذا دفعت إليه مائة درهم وقالت: «اقض بها دينك» ثم ادعت العوض فإن القول قولها، وليس ينقضه ما ذكره المؤيد بالله في الإفادة أن الرجل إذا تناول من سمن بقور امرأته وألبانها ثم ادعت العوض فإنه لا يلزم⁣(⁣٤)؛ وذلك لأن العادة جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة⁣(⁣٥) ولا يقصد به العوض⁣(⁣٦)، وكذلك أمثاله⁣(⁣٧) على حسب العرف.


(١) إلا أن يكون على سبيل الإباحة⁣[⁣١] لا على سبيل التمليك، وذلك كالطعام المصنوع، فإن الأصل فيه عدم العوض، إلا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض.

(٢) أو أنفقه±.

(٣) في الزيادات.

(٤) قوي. (مفتي).

(٥) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه. (صعيتري).

(٦) وهذا في جواز± التناول مع ظن الرضا، لا في العوض فيلزم إذا± ادعته عندنا. اهـ لا فرق، بل العبرة بالعرف. (غيث معنى).

(*) وظاهر كلام أهل المذهب يأباه¹، ويكون توجيه هذا أنه إنما يجوز معه التناول لحصول الظن بأنها ترضى بذلك، وأما مع المنازعة فيقبل قولها في الكل؛ لأنها أعيان. (شرح فتح). وهو ظاهر الأزهار.

(٧) ثمر البستان ونحوه.

(*) وهو ما يقع بين الأرحام من تبقية ما يستحقه ميراثاً تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته، ونحو ذلك، وهذا كله على قول المؤيد بالله، والمذهب خلافه±، وأن مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه. قال في البيان في باب المزارعة: مسألة: من± زرع [أو بنى أو غرس] أرض غيره مع رضا مالكها في قلبه، ولم يلفظ بالرضا، فلا شيء عليه في باطن الأمر، فأما في الظاهر فإن أنكر الرضا وحلف ما رضي وجبت أجرتها، ذكره المؤيد بالله. (بيان لفظاً) (é).

=


[١] بل لا بد من الإباحة لفظاً. (é).