(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
  (إلا) أن يختلفا في عوض الأعيان (بعد التصادق على عقد(١) يصح بغير عوض) كالهبة(٢) والعتق(٣) والنكاح(٤) فالقول لمنكر العوض(٥)؛ وذلك لأن هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض أم لا رجعنا إلى الأصل¹، وهو عدم ذكر العوض.
  فأما لو كان العقد لا يصح إلا بعوض كالبيع والإجارة فإن القول قول مدعي العوض فيه(٦).
  (و) إذا استحلف منكر النسب(٧) وتلف المضمون وغيبته، ومنكر العوض
(*) كإطعام الضيف والصديق، والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما بإذن الآخر، ثم ادعى العوض فعليه البينة. (بيان). قال المؤيد بالله في الزيادات: وإذا قدم الرجل إلى الأضياف طعاماً يعلم الأضياف أنه من أطعمة امرأته جاز لهم± تناوله على ظاهر الحال وإن لم يعلموا رضاها. قال الفقيه يحيى البحيبح: لأن العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر والرضا في ذلك، سيما الأطعمة المصنوعة والألبان ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه. (تعليق دواري).
(١) صوابه: على إنشاء يصح بغير عوض.
(٢) سواء كانت باقية أو تالفة. (é).
(*) في التالف؛ إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم [وظاهر الأزهار خلافه. (é)] ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذِكْرُهُ في الهبة. ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع، فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع، لا للزوم العوض. وفي بعض الحواشي: ولو حصل± مانع مع بقاء العين، كما تقدم في الهبة في قوله: «وإرادته في التالف»، ظاهره: لا في الباقي مطلقاً، منع الرجوع أم لا.
(٣) يقال: أما العتق والنكاح فلم يدخلا في الاستثناء؛ إذ ليسا من الأعيان. اهـ ينظر في النكاح، وأما العتق فمن الأعيان.
(٤) يعني: هل سمى أم لا، فيكون القول قوله. اهـ حيث كان قبل الدخول.
(٥) مع التلف في الهبة في إرادته، وفي شرطه مطلقاً.
(٦) لأن مدعي عدم العوض يدعي الفساد فيه.
(٧) لأجل النفقة.