(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
  في المنافع والعتق والطلاق كانت (يمينه على القطع(١)) لا على العلم.
  (ويحكم(٢) لكل من ثابتي اليد الحكمية(٣) بما يليق به حيث لا بينة(٤)) نحو: أن يتنازع الرجل والمرأة(٥) أو ورثتهما في آلة البيت(٦)، فإنه يحكم للزوج بما يختص الرجال، وللمرأة بما يختص النساء.
  فلو كان أحدهما عبداً(٧) فقال في شرح الإبانة: لا خلاف بين السادة وأبي حنيفة أن المتاع للحر في حياته، ولورثته بعد موته، وقال صاحباه(٨) ±: العبد المأذون(٩) في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك.
  ولا فرق بين أن ¹يكون أحدهما مسلماً والآخر ذمياً أو يستويان، ولا فرق بين± الزوجين والأجنبيين، ذكر هذا في شرح الإبانة.
(١) ما لم يظن الصدق.
(*) وإنما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره، فأشبهت اليمين على فعل الغير؛ لأنه هنا مستند إلى الأصل، وهو البقاء. (غيث معنى).
(٢) يعني: يكون القول قوله، لا أنه يحكم له بالملك. (é).
(٣) وهذا من باب تقديم العرف على اليد، وإلا فكان القياس يقسم بينهما نصفين. (معيار).
(*) لعله حيث كان البيت لهما جميعاً، وإلا فسيأتي: «ولمن في بيت غيره». اهـ الذي سيأتي يده حسية، فلا فرق± هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا.
(٤) ولا يمين رد± ولا إقرار. (شرح أثمار).
(٥) وكذا الرجلان في بيت، والصانعان في حانوت، فالقول لكل فيما يليق به. (é).
(٦) وأما الدار نفسها فنصفان±[١]. اهـ ومثله في البيان. وقيل: القول قول الزوج.
(٧) غير مأذون.
(٨) أبو يوسف ومحمد.
(٩) لا فرق°، فيكون كالحر؛ لجواز¶ أنه وهب له سيده. اهـ وفي حاشية: لأن يد العبد يد سيده±. (شامي، وعامر).
[١] وكذا فيما يليق بهم جميعاً. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).