شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 335 - الجزء 8

  في المنافع والعتق والطلاق كانت (يمينه على القطع(⁣١)) لا على العلم.

  (ويحكم⁣(⁣٢) لكل من ثابتي اليد الحكمية⁣(⁣٣) بما يليق به حيث لا بينة(⁣٤)) نحو: أن يتنازع الرجل والمرأة⁣(⁣٥) أو ورثتهما في آلة البيت⁣(⁣٦)، فإنه يحكم للزوج بما يختص الرجال، وللمرأة بما يختص النساء.

  فلو كان أحدهما عبداً⁣(⁣٧) فقال في شرح الإبانة: لا خلاف بين السادة وأبي حنيفة أن المتاع للحر في حياته، ولورثته بعد موته، وقال صاحباه⁣(⁣٨) ±: العبد المأذون⁣(⁣٩) في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك.

  ولا فرق بين أن ¹يكون أحدهما مسلماً والآخر ذمياً أو يستويان، ولا فرق بين± الزوجين والأجنبيين، ذكر هذا في شرح الإبانة.


(١) ما لم يظن الصدق.

(*) وإنما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره، فأشبهت اليمين على فعل الغير؛ لأنه هنا مستند إلى الأصل، وهو البقاء. (غيث معنى).

(٢) يعني: يكون القول قوله، لا أنه يحكم له بالملك. (é).

(٣) وهذا من باب تقديم العرف على اليد، وإلا فكان القياس يقسم بينهما نصفين. (معيار).

(*) لعله حيث كان البيت لهما جميعاً، وإلا فسيأتي: «ولمن في بيت غيره». اهـ الذي سيأتي يده حسية، فلا فرق± هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا.

(٤) ولا يمين رد± ولا إقرار. (شرح أثمار).

(٥) وكذا الرجلان في بيت، والصانعان في حانوت، فالقول لكل فيما يليق به. (é).

(٦) وأما الدار نفسها فنصفان±[⁣١]. اهـ ومثله في البيان. وقيل: القول قول الزوج.

(٧) غير مأذون.

(٨) أبو يوسف ومحمد.

(٩) لا فرق°، فيكون كالحر؛ لجواز أنه وهب له سيده. اهـ وفي حاشية: لأن يد العبد يد سيده±. (شامي، وعامر).


[١] وكذا فيما يليق بهم جميعاً. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).