شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 336 - الجزء 8

  واليد الحكمية هو الحوز والاستيلاء⁣(⁣١).

  فلو كان لأحدهما يد حسية - وهو أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكباً⁣(⁣٢) عليه - فإنه يحكم له به، سواء كان± يليق به أم لا. فإن كان لهما جميعاً يد حسية فهو بينهما⁣(⁣٣).

  (والعكس في البينتين(⁣٤)) فإنهما إذا أقاما جميعاً البينة انعكس الحكم، ويحكم لكل بما لا يليق به؛ لأن بينة الخارج أولى⁣(⁣٥).

  (ثم) إذا كان يليق بهما على سواء⁣(⁣٦)، أو كانت أيديهما حسية⁣(⁣٧)، أو لم يكن لهما عليه⁣(⁣٨) يد - فإنه يقسم (بينهما) في جميع هذه الوجوه.


(١) عطف تفسيري.

(٢) قال في الطراز: أو يكون المفتاح في يده فهي حسية ولو كان البيت لغيره. (ذويد). وعن القاضي عامر خلافه، ومثله عن المشايخ المتأخرين أنها حكمية، وهو المذهب، فيكون بينهما نصفين. (é).

(٣) بعد التحالف أو النكول. (é).

(٤) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعاً. (é).

(*) وكذا في النكولين، يحكم لكل بما يليق به. (é).

(٥) إلا لمانع±، كالمصحف في حق الذمي، والخمر في حق المسلم. اهـ ينظر، فإنه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر.

(٦) وحلفا أو± نكلا.

(٧) وحلفا أو نكلا. (é).

(٨) حيث بينا جميعاً. (é).

(*) ولا بد من± إقامة البينة والحكم في هذا الطرف؛ لأنها دعوى على بيت المال، لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين. (بيان معنى).

(*) بناء على أحد قولي أهل المذهب: إنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه. اهـ إذ مع⁣[⁣١] عدم البينة هو كاللقطة. والمقرز أنه يكون لبيت المال⁣[⁣٢]. (بيان معنى). قلت: يد الملتقط يدٌ لبيت المال، بخلاف ما لا يد عليه لأحد فدعواه مع اليمين كاليد. (بحر).


[١] لفظ البحر: وإذا تداعيا شيئاً لا يد عليه لأحد وبينا أو تحالفا فبينهما، وإن نكلا فلا شيء لهما؛ لقوله ÷: «لو أعطي الناس بدعاويهم ..» الخبر. أصحابنا: يقسم وإن نكلا. المذاكرون: لا وإن حلفا؛ إذ مع عدم البينة هو كاللقطة. قلت: يد الملتقط ... إلخ.

[٢] حيث لا بينة. (é).