شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 477 - الجزء 1

  مضي⁣(⁣١) (أكثر الحيض)⁣(⁣٢) فإن ما أتى من الدم بعد مضي أكثر الحيض لا يسمى حيضاً حتى تمضي عشرة أيام تكون طهراً.

  (و) الحالة الثالثة: (بعد) مضي (الستين)⁣(⁣٣) عاماً من عمر المرأة، فإنه لا حيض بعدها.

  وقال زيد بن علي ومحمد: مدة الإياس خمسون سنة.

  وعن المنصور بالله: ستون للقرشية⁣(⁣٤)، وخمسون للعربية⁣(⁣٥)، وأربعون للعجمية⁣(⁣٦).

  (و) الحالة الرابعة: (حال الحمل)⁣(⁣٧) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضاً. وقال


(١) ويتعذر قبل مضي العادة، وقدر عدد العادة، وبعد مضي عشرة أيام من أولها.

(*) قال في الكواكب: بعد مضي± عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر، فما رأت من الدم فليس بحيض. (تعليق). (é).

(٢) أو بعد أقله، أو العادة حيث لا يكون النقاء حيضاً، وذلك بأن لا يتوسط بين دمي حيض عند السيد يحيى بن الحسين. (é).

(*) الصواب: بعد مضي حيض شرعي.

(*) هذه عبارة كتب أهل المذهب، ويرد عليها: أن لو رأت ثلاثاً دماً، وسبعاً نقاءً، ثم رأت الدم - أن يكون وقت إمكان على قول السيد يحيى بن الحسين، والمعلوم أنه وقت تعذر. ولو قال: «بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر» لزم أنها لو رأت ثلاثاً دماً، وثلاثاً نقاءً، ثم رأت الدم - أن يكون وقت تعذر، والمعلوم أنه حيض. والصواب أن يقال: قبل أقل الطهر بعد مضي حيض شرعي، وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقاء، هكذا وجد، وقد تؤول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر± الحيض من يوم رأت الدم. (غاية لفظاً). (é).

(٣) بالسنين القمرية في جميع خطابات الشرع. (سماع راوع ومفتي). والمختار أنها ثلاثمائة وستون يوماً. (é).

(٤) لصلابة جسمها وشدته.

(٥) لتوسطها بين الصلابة والرطوبة.

(٦) لكظمهن الغيظ.

(٧) من يوم العلو±ق. وقيل: من يوم تحرك الولد.

(*) هذا مذهبنا والحنفية؛ لقوله تعال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}⁣[الطلاق ٤]. (صعيتري). فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به، وقوله ÷ في سبايا أوطاس: «ألا =