شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 337 - الجزء 8

  (و) يحكم (لمن في بيت غيره⁣(⁣١) بما هو حامله(⁣٢)) إذا كان (مما مثله يحمله(⁣٣)) في ذلك المكان، نحو: أن يكون ثوباً أو درهماً، فأما لو كان مثله لا يحمله في ذلك المكان، نحو أن يكون من آلة البيت وأثاثه - فإن القول⁣(⁣٤) قول صاحب البيت؛ لأن الظاهر معه.


(١) سواء دخل بإذن أم لا. ومعناه في حاشية السحولي. (é).

(٢) لا لابسه، فالقول قوله± ولو كان مما لا يليق± به كما تقدم في قوله: «والثوب للابس».

(٣) عادة.

(٤) ما لم يكن قد خرج من البيت، فإن كان قد خرج فالقول قوله مطلقاً¹، سواء كان مثله يحمله أم لا، ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب ¹الدار. (شامي).