(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
صفحة 337
- الجزء 8
  (و) يحكم (لمن في بيت غيره(١) بما هو حامله(٢)) إذا كان (مما مثله يحمله(٣)) في ذلك المكان، نحو: أن يكون ثوباً أو درهماً، فأما لو كان مثله لا يحمله في ذلك المكان، نحو أن يكون من آلة البيت وأثاثه - فإن القول(٤) قول صاحب البيت؛ لأن الظاهر معه.
(١) سواء دخل بإذن أم لا. ومعناه في حاشية السحولي. (é).
(٢) لا لابسه، فالقول قوله± ولو كان مما لا يليق± به كما تقدم في قوله: «والثوب للابس».
(٣) عادة.
(٤) ما لم يكن قد خرج من البيت، فإن كان قد خرج فالقول قوله مطلقاً¹، سواء كان مثله يحمله أم لا، ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب ¹الدار. (شامي).