(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  (و) اعلم أن (اليمين(١)) الأصلية تجب (على كل منكر(٢) يلزم بإقراره حق لآدمي(٣)) فأما لو كان يلزمه بإقراره حق لله محض، كالزنا(٤) وشرب الخمر،
(١) مسألة±: إذا اقتسم الورثة التركة، فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع، فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة، فإن نكل لم يرجع على بقية الورثة[١] بشيء مما صار إليهم، ذكره شهراشويه من الناصرية. (فتاوي). لكن له تحليفهم: ما يعلمون صدق دعوى المدعي، فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها. (é).
(٢) وهل تلزم الأخرس أم لا لتعذر النطق؟ لعلها تسقط± عنه، كما لوكانت الدعوى على متولي المسجد ونحوه. (é).
(٣) ونحوه، كالمسجد± والطريق والوقف العام. (بيان معنى، وحاشية سحولي) (é).
(*) مسألة°: من ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف، أو ينكل فيغرم الغلات. وإذا ادعى الولي شيئاً على الغير ولا بينة حلف الغير، وإن رد اليمين كان كنكوله. (مقصد حسن). بل الأولى أنه إذا رد[٢] اليمين لم يكن نكولاً±، بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف. (هامش بيان).
(*) قال الإمام يحيى: وليس± لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الأيتام والمساجد والأوقاف والودائع والغيب التي أمسكوها بالولاية العامة[٣]؛ لأنهم أمناء الله على خلقه، ولأن ذلك حط من قدرهم، والواجب رفعه، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوماً فيما يتعلق أمره بهم، وأما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما قبضوه من ذلك، وتحليفهم عليه، ذكره في البحر±. (بيان). وهذه الصورة تصح تفسيراً لغالباً.
(٤) إذا كان المدعي غير القاذف. وأما هو فتلزم لأجل سقوط الحد للقذف.
[١] لأنه لا يرجع إلا إذا سلم بإذنهم أو بالبينة والحكم، أو علم الحاكم فقط، لا بالإقرار أو النكول أو رد اليمين فلا يرجع. (é).
[٢] وكذا إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أن له ديناً على الغير فأنكر، ورد اليمين على الحاكم لم تسمع. (بحر). بل يحبس حتى يقر أو يحلف.
[٣] أما إذا أودعهم مالكها فيحلفون له. (é).