شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 340 - الجزء 8

  مع أنها تلزمه اليمين. وينتقض عليه بوكيل المدافعة⁣(⁣١) فإنه لا يمين ± عليه⁣(⁣٢)، مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.

  وينتقض أيضاً بالمدعى عليه القتل فإنه لا يحلف ما قتل⁣(⁣٣)؛ لاحتمال أنه قتله مدافعة، مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.

  وينتقض أيضاً بما إذا ادعى عليه أن الشيء كان في يده⁣(⁣٤) في العام الماضي، فإنه لا يمين± عليه⁣(⁣٥) مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.


(١) وكذا وكيل المطالبة فلا يحلف أيضاً، يعني: على المال عن الموكل، وأما على عدم المطالبة نحو ما يعلم سقوط الحق فيلزمه±.

(*) بخلاف وكيل± المطالبة، فإنه لو قال المدعى عليه له: «قد قبضت المدعى»، أو «قد أبرأني منه صاحبك الموكل لك»، وأنكر الوكيل، فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت°، وكذا قبض موكله أو إبرائه، وتكون على العلم. (شرح فتح). ولفظ البيان: فإن نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضاً، وأما سقوط الدين على القول بأن إقراره يلزم موكله± فقال الفقيه حسن: إنه يسقط± أيضاً بنكوله كبإقراره، وقال في الحفيظ وأبو مضر: لا يسقط. (بلفظه).

(٢) يعني: لا يلزمه أن يحلف عن الأصل، وأما اليمين ما يعلم فتجب±[⁣١]. (شرح ينبعي). وعرضتها على المفتي فقال: وهكذا اختيارنا. اهـ وظاهر الكتاب أنه لا فرق.

(*) بل تلزمه اليمين: ما يعلم بثبوت الحق.

(٣) بل تلزمه اليمين بمحل النزاع.

(*) بل يحلف± ما قتله قتلاً يوجب عليه قصاصاً أو دية. (é). مضمر أو مظهر، وله نيته⁣[⁣٢]. (é).

(٤) في يد المدعي.

(٥) لعدم صحة الدعوى؛ لأنها على ملك كان.

=


[١] فإن نكل لزم± الأصل [مع عدم الحجر] كما يأتي في قوله: «والنكول فيه كالإقرار».

[*] ولو محجوراً عن الإقرار؛ لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة [٠]. وقرره المفتي. (é).

[٠] وإن نكل لزمه ترك المدافعة، ولا يكون إقراراً. (é).

[٢] لفظ البيان: فإن نوى ذلك وأطلق يمينه ما قتله جاز إذا كان قتله بحق.