(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  مع أنها تلزمه اليمين. وينتقض عليه بوكيل المدافعة(١) فإنه لا يمين ± عليه(٢)، مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.
  وينتقض أيضاً بالمدعى عليه القتل فإنه لا يحلف ما قتل(٣)؛ لاحتمال أنه قتله مدافعة، مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.
  وينتقض أيضاً بما إذا ادعى عليه أن الشيء كان في يده(٤) في العام الماضي، فإنه لا يمين± عليه(٥) مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي.
(١) وكذا وكيل المطالبة فلا يحلف أيضاً، يعني: على المال عن الموكل، وأما على عدم المطالبة نحو ما يعلم سقوط الحق فيلزمه±.
(*) بخلاف وكيل± المطالبة، فإنه لو قال المدعى عليه له: «قد قبضت المدعى»، أو «قد أبرأني منه صاحبك الموكل لك»، وأنكر الوكيل، فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت°، وكذا قبض موكله أو إبرائه، وتكون على العلم. (شرح فتح). ولفظ البيان: فإن نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضاً، وأما سقوط الدين على القول بأن إقراره يلزم موكله± فقال الفقيه حسن: إنه يسقط± أيضاً بنكوله كبإقراره، وقال في الحفيظ وأبو مضر: لا يسقط. (بلفظه).
(٢) يعني: لا يلزمه أن يحلف عن الأصل، وأما اليمين ما يعلم فتجب±[١]. (شرح ينبعي). وعرضتها على المفتي فقال: وهكذا اختيارنا. اهـ وظاهر الكتاب أنه لا فرق.
(*) بل تلزمه اليمين: ما يعلم بثبوت الحق.
(٣) بل تلزمه اليمين بمحل النزاع.
(*) بل يحلف± ما قتله قتلاً يوجب عليه قصاصاً أو دية. (é). مضمر أو مظهر، وله نيته[٢]. (é).
(٤) في يد المدعي.
(٥) لعدم صحة الدعوى؛ لأنها على ملك كان.
=
[١] فإن نكل لزم± الأصل [مع عدم الحجر] كما يأتي في قوله: «والنكول فيه كالإقرار».
[*] ولو محجوراً عن الإقرار؛ لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة [٠]. وقرره المفتي. (é).
[٠] وإن نكل لزمه ترك المدافعة، ولا يكون إقراراً. (é).
[٢] لفظ البيان: فإن نوى ذلك وأطلق يمينه ما قتله جاز إذا كان قتله بحق.