(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  قال مولانا #: وقد احترزنا من هذه النقوض في الأزهار بقولنا: (غالباً(١)).
  (ولو) كان ذلك الحق الذي يجب عليه لو أقر به (مشوباً) بحق الله، وذلك كحد القذف، فإنه لو ادعى رجل على آخر أنه قذفه، فأنكر القاذف القذف، فإن اليمين تجب عليه(٢)؛ لأنه لو أقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى، وهو حد القذف.
  وأما المقذوف لو أنكر الزنا وطلبه القاذف اليمين على أنه ما زنى فقال السيد± يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: تلزمه اليمين(٣)؛ لأنه لو أقر لزمه حق لآدمي، وهو إسقاط± حد القذف عن القاذف.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين أنه ما زنى.
  (أو) كان ذلك الحق الذي يجب بالإقرار (كفاً عن طلب(٤)) فإن اليمين
(*) يعني: لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده، بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق. لأنه لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع. (وابل). وقرره الشرح والبيان. (é).
(١) ولو احترز بـ «غالباً» مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق، والحكم له، وكذلك الإمام، ومنكر الشهادة والوثيقة لكان أولى.
(٢) فإن نكل حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن الحدود لا يحكم فيها بالنكول. (تذكرة) (é).
(٣) وينظر هل ترد؟ لا ترد°. (é).
(*) فإن نكل سقط الحد. (تذكرة) (é).
(٤) كتحليف الوكيل ما يعلم استيفاء الموكل ولا إبراءه، فإن نكل كف عن الدعوى وسقط الحق[١]. (تذكرة).
=
[١] على قولنا: إن إقرار الوكيل يلزم الموكل±، فكذا نكوله يكون كإقراره. (كواكب). قال الفقيه حسن: بل يسقط± الحق بالنكول، وهو إقرار عند من يحكم به، ذكر معناه في الكواكب.