شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 342 - الجزء 8

  تلزم، مثال ذلك: لو ادعى المديون على الوصي أنه يعلم أن الميت قد كان أبرأه، فإن الوصي إذا أنكر لزمته اليمين±؛ لأنه لو أقر لزمه حق لهذا الآدمي، وهو الكف عن مطالبته بذلك الدين⁣(⁣١).

  (ولا تسقط) اليمين الأصلية (بوجود البينة⁣(⁣٢) في غير المجلس(⁣٣)) وإن


(*) كالوصي والولي ووكيل المطالبة فتجب عليهم إن¹ طلبت منهم؛ لأن الإقرار منهم يلزم منه الكف عن الطلب، وهو حق لآدمي. وهو يقال: يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق؟ (حاشية سحولي لفظاً). يقال: النفقة نكول عن مال، بخلاف التوارث فهو نكول عن النسب، وهو لا يحكم به. اهـ يحقق في هذا الفرق، فليس له مدخل هنا. (سماع عبدالله بن أحمد المجاهد).

(*) فرع: ° من ادعى ديناً على ميت وطلب من الوصي أن يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه؛ لأنه لو أقر به لم يلزمه⁣[⁣١]. (بيان)⁣[⁣٢]. قال الفقيه حسن: أما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين، ومثله في الزيادات. اهـ إذا قلنا: إنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين، ولعل ذلك مع قبض± التركة.

(١) وأما الورثة فلهم المطا±لبة حتى يأتي المديون ببينة أنه أوفى الميت أو أبرأه في حياته.

(*) كونه لا يسقط الحق.

(*) والدين باق.

(٢) شهادة كاملة±، أو شاهد ويمين. (حاشية سحولي) (é).

(٣) وقال في الأثمار: «ولو في المجلس©». اهـ وقواه في البحر، وتأول الإمام شرف الدين دعوى الإجماع على الاتفاق بين أهل المذهب. (شرح فتح معنى). ولا ينبغي تبقية ما ذكره في شرح الأزهار من دعوى الإجماع أن اليمين لا تجب مع حضور البينة في المجلس على ظاهره، قال المؤلف: بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير من ذكر، وذكر في المصابيح قولين: أحدهما: أن ذلك الحكم ثابت بلا خلاف. الثاني: أن فيه قول بعض أصحاب الشافعي. (وابل). ذكره في الروضة والمهذب، وقواه في البحر.


[١] لأنه إقرار على الورثة.

[٢] كلام البيان مستقيم± حيث لم يكن قد جرت يده على التركة. (مفتي).