(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  كانت حاضرة في البلد، ذكره أبو يوسف، ومثله ذكر ابن أبي الفوارس للمذهب.
  وقال محمد: لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة في البلد.
  فإن كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف(١) أن اليمين لا تجب¹(٢).
  (و) إذا لم يكن للمدعي بينة في المجلس(٣) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فإنه (يجب) عليه ذلك (الحق بالنكول(٤)) هذا مذهب الهادي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما يحكم¹ بالنكول إذا وقع في مجلس الحاكم(٥).
  وقال المؤيد بالله وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن مالك: إنه لا يحكم بالنكول.
(١) بين أهل المذهب، بل الخلاف لأصحاب الشافعي.
(٢) بل تجب©؛ لأن له أخذ حقه بأقرب حجة، ويجوز أن يتورع عن اليمين. واختاره الإمام المهدي والإمام شرف الدين #.
(٣) بل لافرق.
(٤) والنكول: هو أن يقول: أنا ناكل، أو أنا لا أحلف. (شرح بحر). ومثله في بحر بني درة.
(*) قال في المعيار: فرع: فإن نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الإقرار؛ إذ هو سكوت في موضع الحاجة، وفي الحكم عليه به حمل له على السلامة، وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقاً واجباً عليه إلا لعلمه بأنها غموس. وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة، وثمرة ذلك لو تداعيا مالاً لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة، ولا شيء± لهما إن جعلناه كالإقرار. (معيار نجري).
(*) ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل، وقيل: بل الحكم يكون كاشفاً كونه للمدعي من حين النكول، كالبينة المطلِقة. (é).
(٥) مع عدم التراضي. (é).
(*) لأجل الخلاف. اهـ ولأن النكول كشف عدم التراضي.
(*) وكذا مع التراضي.
(*) أو في غيره إذا تراضيا على اليمين ثم نكل لزمه الحق بالنكول، فيُشْهِد بذلك، ثم يحكم به الحاكم. (من هامش البيان) (é).