(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  قوله: (مطلقاً) أي: سواء نكل مرة أو أكثر. وقال أبو حنيفة: لا يحكم بالنكول إلا متى نكل ثلاث مرات(١). وقال الشافعي: متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي: احلف، فإذا حلف حكم له(٢).
  (إلا في الحد(٣) والنسب(٤)) فإنه لا يحكم فيهما بالنكول(٥).
  قال أبو يوسف ومحمد: والقصاص(٦) أيضاً، لا في النفس ولا فيما دونها.
  وقال أبو حنيفة: يحكم به فيما دون النفس، لا في النفس.
  (قيل): وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعي بشيء، أو قال: لا أقر ولا أنكر - فإنه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول (و) لكن (مع سكوته يحبس حتى± يقر(٧)) بما ادعي عليه (أو ينكر) فيطلب منه اليمين، فإن نكل حكم عليه، ذكر ذلك أبو طالب(٨).
(١) في مجالس ثلاثة. اهـ على أصلهم.
(٢) فإذا كان المدعي أخرس فكقولنا.
(٣) «غالباً°» احتراز من نكول الزوجة في اللعان، فيلزمها الحد. (حاشية سحولي). ومن نكول الزوج فيلزمه حد القذف. (é).
(*) والقسامة.± وعليه الأزهار بقوله: «ويحبس الناكل».
(*) وأصل الوقف. اهـ المذهب أنه كالأموال. (é).
(*) يعني: حد القذف والسرقة، وأما حد الزنا والشرب فلا يتصور فيهما تداع من الأصل، كما تقدم في أول الفصل. اهـ قد تقدم أن الممنوع لزوم اليمين فقط، لا صحة الدعوى فتصح من باب الحسبة فقط. (é). وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله: «وقد يكون لله محضاً ... إلخ».
(٤) والتعزير. وعن الشامي: يعزر. (é).
(٥) بل يحبس± الناكل فقط حتى يقر أو يحلف. (كواكب) (é).
(٦) وعند الأخوين يحكم به± في النفس وفيما دونها. (بحر) (é). [نخ: (حاشية سحولي)].
(٧) مع عدم البينةِ± أو علمِ الحاكم. (é).
(٨) والمؤيد بالله.