(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  وقال في الكافي±(١): مذهبنا والفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال: «لا أقر ولا أنكر» سمع الحاكم بينة المدعي وحكم عليه(٢).
  قال مولانا #: وهو الصحيح للمذهب، وقد أشرنا إلى ضعف(٣) ما حكاه أبو طالب للمذهب بقولنا: «قيل».
  (و) لو نكل المدعى عليه عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف(٤) وجب أن (تقبل اليمين بعد النكول(٥)) ويسقط عنه الحق.
  (و) إذا ادعى رجل على غيره حقاً فأنكر المدعى عليه وحلف، ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين، وقبلت (البينة(٦) بعدها) وحكم بها، هذا مذهبنا، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي.
  وقال الناصر وابن أبي ليلى: لا تقبل البينة بعد اليمين.
  وقال مالك: إن حلف عالماً ببينته لم تسمع، وقد رضي بسقوطها، وإن لم يعلم قبلت.
(١) مع البينة.
(٢) فإن لم يكن له - أي: المدعي - بينة عرضت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف وإلا حكم عليه. (غيث).
(٣) كلام أبي طالب قوي؛ لأنه فرض المسألة مع السكوت وعدم البينة، وأما مع البينة فقد تقدم أنها تسمع ويحكم على الساكت، والتضعيف ضعيف؛ لأنه مع السكوت وعدم البينة يحبس حتى يحصل إقرار فيلزمه الحق، أو نكول فيحكم عليه، ولا بد من ذلك. (أحمد بن محمد الهادي #). وقرره المفتي والسحولي.
(٤) أو رد ا°ليمين. (é).
(٥) ولو مردودة±. (بحر) (é). لأن النكول ليس بإقرار حقيقة، ولا يجب الحق به إلا بعد الحكم. (كواكب) (é).
(٦) ولو بشاهد± ويمين المدعي. (كواكب) (é). لقوله ÷: «البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة»، رواه في أصول الأحكام.