شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 346 - الجزء 8

  نعم، وإنما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين (ما لم يحكم فيهما(⁣١)) أي: في النكول واليمين، فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم، أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعي بعد الحكم⁣(⁣٢).

  (ومتى رُدّت(⁣٣)) اليمين


(١) قلنا: الحكم المستند إلى اليد كالمشروط بعدم البينة، فتقبل ولو بعد الحكم. (بحر من الدعاوى).

(*) وفي الفتح±: قبل الحكم به. اهـ لأن اليمين إذا نكل عنها لم تمنع من سماع البينة ما لم يحكم له بالملك المطلق.

(*) صوابه: ± ما لم يحكم فيه. اهـ أي: في النكول؛ لأنه بمثابة الأول. (é).

(*) وليس للحاكم أن± يحكم بسقوط الحق، بل بتقرير اليد فقط؛ لأن اليد لا تمنع البينة. (حفيظ، ومفتي). وفي بعض الحواشي ما لفظه: لعله يحمل كلام الكتاب - وهو قوله: ما لم يحكم فيهما - إذا كان مذهب الحاكم ناصرياً؛ لأن اليمين عنده لقطع الحق، فإذا حكم الحاكم انقطع الحق ولم تقبل البينة بعده، وأما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فإن الحاكم± لا يحكم بقطع الحق، بل يمنع المدعي من الدعوى ما لم يقم البينة، والله أعلم.

(٢) وفي البيان: فإذا حكم له في دعوى العين، وحكم بثبوت اليد سمعت البينة¹[⁣١] بعد ذلك، ذكره في باب القضاء، ومثله للتهامي. اهـ ولفظه: مسألة: والحكم على وجوه ثلاثة: الأول: ينفذ فيه ظاهراً لا باطناً وفاقاً، وهو في صور أربع: الأولى: فيما يحكم به تقريراً ليد المدعى عليه حيث حلف عليه، فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت.± (بلفظه).

(٣) أي: الأصلية. ولفظ الهداية وشرحها: وتختص الأصلية بالرد من بين سائر الأيمان فتلزم. (بلفظها).

(*) فإن قيل: فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل؟ قلنا: تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي، وحيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه، مثال الأول: أدعي عليه ألفاً، فأنكر ورد اليمين، فحلف المدعي، فأقام المدعى عليه البينة بالإيفاء - قُبِلَت. ومثال الثاني: ادعى عليه ألفاً، فقال المدعى عليه: قد قضيتك، فأنكر ورد اليمين على مدعي القضاء، فحلف - فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك. (تعليق الفقيه حسن بلفظه) (é). =


[١] لا في الدين فلا تقبل البينة. ينظر.