(باب الحيض)
  مالك: ليس بحالة تعذر. وفي المهذب للشافعي قولان.
  (وتثبت العادة(١) لمتغيرتها) أي: لمتغيرة العادة (والمبتدأة بِقُرْأَين) أي: حيضتين (وإن اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالأقل)(٢) من المدتين، يعني: أنه العادة(٣).
  قال في الروضة: وإنما تثبت العادة بقرأين بشرط أن لا´ يتصل ثانيهما بالاستحاضة.
= لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل، ولخبر علي # قال: (إن الله تعالى يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقاً للولد)، وعن عائشة: «الحامل لا تحيض». (صعيتري). وقيل: يكون ثلث غذاء للولد، وثلث تنفس به المرأة عند الولادة، وثلث يستحيل لبناً.
(١) اشتقاق العادة من المعاودة.
(*) حيضاً وطهراً ووقتاً¹ وعدداً، هذا مذهبنا. (é).
(*) عبارة يحيى بن حميد في الشموس والأقمار في شرح فتح الغفار لمقفلات الأثمار: وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرأين، ويحكم بالأقل، ويغيرها كل وتر مخالف، وتثبت بالشفع، لكن يحكم بالأقل.
(*) فرع: ° والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشر، فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به، وتقضي صلاة الزائد عليه، فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض± كله ولو زاد على العادة. (بيان لفظاً).
(٢) سواء تقدم± أو تأخر. (é).
(*) وإنما هذا حكم من¹ جاوز دمها العشر، وأما ما جاءها في العشر فهو حيض مطلقاً إن لم يجاوز العشر. سواء كانت مبتدأة أو معتادة، ولا يقال: تجعل قدر عادتها حيضاً والزائد استحاضة. قال الفقيه علي: وهي مَغْلَطَةٌ. (نجري معنى). (é).
(*) وكذا لو كان± عادتها في الطهر عشراً، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ثلاثة عشر يوماً - كانت عادتها فيه± ثلاثة عشر يوماً، ذكره في الشرح. اهـ وقيل: إنما يحكم بالأقل في الحيض، لا في الطهر فلا يعتبر الأقل فيه؛ إذ اعتبار الأقل في الحيض ينافيه.
(٣) لتكرره مرتين، وطهرين. (بيان).