(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  (على المدعي(١)) لزمته، فإن نكل(٢) لم يحكم له بما ادعاه.
  قال #: ولو طلب(٣) أنه يحلف بعد أن ردها لم يُجَب(٤) إلى ذلك؛ لأن حقه قد بطل بالرد.
  (أو طلب) المدعى عليه من المدعي (تأكيد بينته(٥)) بيمينٍ أن شهوده شهدوا بحق فإنها تلزم تلك(٦) اليمين بشروط أربعة:
= قال مولانا المنصور بالله محمد بن علي السراجي #: قلت: لأنه إذا أقام البينة على أن الدين باق ما قضاه كانت على نفي، وإن أقامها على إقراره أن الدين باق في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء؛ لأنه يحمل على القضاء بعد الإقرار، إلا أن يكون إقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه ولا إشكال، كلو أقام البينة مقام اليمين المردودة واعتر ف بعد ذلك فإنه يبطل شها±دته. قلت: وقد ذكر ذلك في القيد الأول، وإنما حمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر، ولعله يكون كقيام شهادة القضاء وشهادة الاعتراف بالبقاء، وأرخا بوقت واحد، فإنهما يتهاتران. (من إملائه #).
(١) في حق آدمي محض، لا في حق الله تعالى فلا تجب. (تكميل لفظاً) (é).
(٢) وتقبل بعده±. (وابل) (é).
(٣) أي: المدعى عليه.
(٤) بل يجاب كما في النكول. (é).
(*) وفي البيان: ± يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي. (بيان). واختار الإمام شرف الدين كلام الشرح، ومثله في البحر.
(٥) ولو بشاهد± ويمين. اهـ ومثله في البحر.
(*) قال الفقيه حسن: وتجب اليمين للتعنت، أي: إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين، بل هو عارف بصدقه - لزمت°، لكن قال المؤلف: إنما تجب بنظر حاكم معتبر، فإذا رأى ذلك مصلحة واتهم طالبها بذلك لزمت، وإلا فلا، وقد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح واللمع وغيرهما ليمين التأكيد من أنه كأنه ادعى المدعى عليه [على] المدعي أنه يعلم بطلان دعواه، وأن شهوده شهدوا على ما ظهر أو كذباً، فخرّج منها ذلك، وهو تخريج صحيح. (شرح فتح بلفظه).
(٦) فإن نكل لم يحكم له به.