(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  الأول: أن يطلبها(١) المدعى عليه(٢).
  الثاني: أن تكون بينته (غير) البينة (المحققة(٣)) وهي أن لا يشهد الشهود على التحقيق، بل يشهدوا بالظاهر، فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه± اليمين المؤكدة.
  وقال الفقيه علي: أشار المؤيد بالله في الزيادات إلى أنها تجب(٤) سواء شهدوا على التحقيق أم على الظاهر.
  الشرط الثالث: أن تكون الدعوى لآدمي (في حقه المحض) فيؤكد بينته (بها) أي: باليمين من المدعي، فلو كان مشوباً(٥) بحق الله تعالى لم تجب.
  (و) الشرط الرابع: أن يكون ذلك حيث (أمكنت) اليمين، لا لو ادعى الولي لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين، فهي هاهنا لا تمكن، فلا تلزم(٦). وكذا لو ردت عليه لم تلزم.
(١) فإن ردها على الصبي؟ القياس أنه يحكم له حكماً مشروطاً، ويلزمه اليمين بعد بلوغه.
(٢) أو الحاكم. (é).
(*) وإن كان جاهلاً لاستحقاقها فللحاكم أن ينبهه على لزومها. (é).
(٣) المحققة: أن يشهدوا أنه قتل، أو باع، أو وهب، أو غصب، أو نحوه. وغير المحققة: أن الدار ملكه، فالمحققة ما كانت عن علم ضروري، وغير المحققة عكسه. (é).
(*) قيل: إلا في المرأة حيث شهدت عدلة على الحيض، فتحلف المؤكدة. والمختار أنها لا تحلف، وقد تقدم. (é).
(٤) واختاره الإمام شرف الدين #.
(٥) كالوقف؛ ± لأنها تكفي فيه الشهادة على الشهرة، لا القذف والعتق فلا تكون إلا محققة، فلا تلزم المؤكدة.
(٦) ويحكم بتسليم الحق للصبي، ولا ينتظر± بلوغه للمؤكدة، وهكذا في اليمين الأصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول، وحكم عليه، ولا يصح الرد[١]. (بحر معنى). لا تصريح في البحر بذلك. [بل قد صرح بذلك]. بل الأولى أنه إذا رد اليمين لم يكن± نكولاً. بل يحبس± حتى يقر أو يحلف أو ينكل. (هامش بيان).
=
[١] وذلك للضرورة، أو يوقف حتى يبلغ الصبي فيحلفه. (بحر من باب القضاء، من فصل: وإذا حضر إليه الخصمان، في المسألة العاشرة).