شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 348 - الجزء 8

  الأول: أن يطلبها⁣(⁣١) المدعى عليه⁣(⁣٢).

  الثاني: أن تكون بينته (غير) البينة (المحققة(⁣٣)) وهي أن لا يشهد الشهود على التحقيق، بل يشهدوا بالظاهر، فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه± اليمين المؤكدة.

  وقال الفقيه علي: أشار المؤيد بالله في الزيادات إلى أنها تجب⁣(⁣٤) سواء شهدوا على التحقيق أم على الظاهر.

  الشرط الثالث: أن تكون الدعوى لآدمي (في حقه المحض) فيؤكد بينته (بها) أي: باليمين من المدعي، فلو كان مشوباً⁣(⁣٥) بحق الله تعالى لم تجب.

  (و) الشرط الرابع: أن يكون ذلك حيث (أمكنت) اليمين، لا لو ادعى الولي لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين، فهي هاهنا لا تمكن، فلا تلزم⁣(⁣٦). وكذا لو ردت عليه لم تلزم.


(١) فإن ردها على الصبي؟ القياس أنه يحكم له حكماً مشروطاً، ويلزمه اليمين بعد بلوغه.

(٢) أو الحاكم. (é).

(*) وإن كان جاهلاً لاستحقاقها فللحاكم أن ينبهه على لزومها. (é).

(٣) المحققة: أن يشهدوا أنه قتل، أو باع، أو وهب، أو غصب، أو نحوه. وغير المحققة: أن الدار ملكه، فالمحققة ما كانت عن علم ضروري، وغير المحققة عكسه. (é).

(*) قيل: إلا في المرأة حيث شهدت عدلة على الحيض، فتحلف المؤكدة. والمختار أنها لا تحلف، وقد تقدم. (é).

(٤) واختاره الإمام شرف الدين #.

(٥) كالوقف؛ ± لأنها تكفي فيه الشهادة على الشهرة، لا القذف والعتق فلا تكون إلا محققة، فلا تلزم المؤكدة.

(٦) ويحكم بتسليم الحق للصبي، ولا ينتظر± بلوغه للمؤكدة، وهكذا في اليمين الأصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول، وحكم عليه، ولا يصح الرد⁣[⁣١]. (بحر معنى). لا تصريح في البحر بذلك. [بل قد صرح بذلك]. بل الأولى أنه إذا رد اليمين لم يكن± نكولاً. بل يحبس± حتى يقر أو يحلف أو ينكل. (هامش بيان).

=


[١] وذلك للضرورة، أو يوقف حتى يبلغ الصبي فيحلفه. (بحر من باب القضاء، من فصل: وإذا حضر إليه الخصمان، في المسألة العاشرة).