شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 349 - الجزء 8

  فمتى كملت هذه الشروط (لزمت(⁣١)) اليمين المؤكدة.

  وقد زيد شرط⁣(⁣٢) خامس، وهو أن يكون± طلبها عند الحاكم⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: إنه لا يحلف المدعي مع شهوده⁣(⁣٤). وهكذا اختار في الانتصار، قال: لأن ذلك حط من البينة⁣(⁣٥).

  وقال في الكافي: لا يجمع بين البينة واليمين، وذلك ظلم(⁣٦) عند السادة والفقهاء، إلا عند الهادي والأوزاعي والحسن بن صالح⁣(⁣٧).


(*) وكذا وكيل الغائب⁣[⁣١] لا تجب عليه المؤكدة، ذكره في التذكرة، وقال الفقيه علي: ± إنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل. (بيان). وفي الفتح: النظر للحاكم.

(*) قال في البحر±: وكذا اليمين المردودة لا تجب على هؤلاء، بل يحبس الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل. (بيان). في غير الوكيل، لا فيه فالحكم ما ذكره الفقيه علي. (هامش بيان) (é).

(١) فإن امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له، ولا تبطل دعواه، فإن رجع بعد النكول قبلت ما لم يتقدم ما يكذبها محضاً. (شامي) (é).

(*) قال في الشرح واللمع: ± وإنما وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لأنه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه، فكان له تحليفه ما هي باطلة. (كواكب). ولفعل أمير المؤمنين علي #، ولم ينكر، وإذ طلبها دعوى لعلمه بإبطاله، فلزمت لإنكاره. (بحر).

(٢) مع التشاجر±. (é). وأما مع التراضي واتفاق المذهب فتصح وإن لم يكن عند الحاكم.

(٣) ولفظ الهداية: والموجِبَة تجب على كل مدع، وهي: متممة ومؤكدة ومردودة، وتلزم إن طلبها المدعى عليه من المدعي عند الحاكم لتأكيد بينته الظاهرة، لا المحققة. (بلفظها).

(٤) قلنا: فعله أمير المؤمنين علي # ولم ينكر.

(٥) ولأنه مختلف فيها.

(٦) وجه التشكيل: أن كل مجتهد مصيب.

(٧) وطاووس.


[١] أو وقف أو مجنون، وكذا المصدق. (é).