شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 350 - الجزء 8

  (ولا ترد) اليمين (المتممة⁣(⁣١)، والمؤكدة⁣(⁣٢)، والمردودة، ويمين التهمة⁣(⁣٣) والقسامة واللعان والقذف(⁣٤)).


(١) إلا مع الرضا في الكل. ينظر.

(٢) لتأديته إلى إبطال البينة باليمين، والبينة أقوى. (بحر).

(*) يعني: مع كون المدعي طالباً للحكم ببينته، فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه؛ إلا أن يسقط بينته ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الأصلية، وهكذا في المتممة أيضاً. (كواكب). وظاهر الأزهار خلا¹فه. (é).

(٣) وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف، ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع؛ لأن النكول ضعيف، والدعوى ضعيفة، وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك. (دواري). وعن عامر وحثيث: يحكم به¹، وقرره الشامي ومشايخ ذمار.

(*) لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه التهمة إسقاطَ حق المدعى عليه من الرد؛ لأنه حق له. (é).

(*) إلا أن يرى الحاكم الصلاح في الرد، نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة فقط، وأنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين، [فإنها ترد]، وكذلك في القسامة، وكذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت، ومراده إسقاط حق عليه حيث عرف أن المدعي ممن يتنزه عن الأيمان، فإنها لا تجب، وكذلك لو أدى طلب ذلك إلى التسلسل، وعلى الجملة فذلك موكول إلى نظر© الحاكم. (شرح أثمار).

(*) وكذا يمين اليسار⁣[⁣١] ويمين التوليج، وحيث اتهمه الحاكم.

(٤) إذ اليمين في اللعان والقذف وضعت لدرء الحدود؛ إذ الرد كالنكول، ولا حد بالنكول إجماعاً. (دواري).

(*) وقد زيد على ذلك يمين التعنت⁣[⁣٢] ويمين التفسير⁣[⁣٣]، والشهود، والرضاع، والطلاق. (é).


[١] كما يأتي في التفليس: «ويحلف كلما ادعي إيساره ... إلخ»، فلا ترد. (é).

[٢] وفي بعض الحواشي: المختار أنه يصح ردها، وقد خرجت من عدد المردودات.

[*] ويمين اليمين، وصورة ذلك: أن يدعي عليه حقاً ويطلب اليمين، فيقول: «قد حلفت لك اليمين الأصلية، واحلف أن ما قد حلفتني»، فهذه لا ترد. (بحر معنى من القضاء). والصحيح أنها ترد. (é). وقد ذكرها ابن مفتاح في آخر القسامة في قوله: «والقول للوارث ..» إلخ.

[٣] يمين المقر بالمجهول حيث فسره.