شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 351 - الجزء 8

  أما المتممة: فهي التي مع الشاهد الواحد⁣(⁣١).

  وأما المؤكدة: فهي التي مع الشاهدين⁣(⁣٢).

  وأما المردودة: فهي اليمين الأصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي⁣(⁣٣).

  وأما يمين التهمة: فهي حيث لا يكون المدعي عارفاً صدق دعواه، بل شاكاً فيه. ومن شرطها أن لا تستند إلى قول المدعي ولا إلى فعله، فلو قال: «أتهم أني شريت منك أو أني أقرضتك كذا⁣(⁣٤)» لم تكن يمين تهمة، وإنما ذلك لو قال: «أتهم أنك عقرت بقرتي، أو سرقت مالي» أو نحو ذلك.

  قال مولانا #: هكذا ذكر أصحابنا، قال: والأقرب عندي أن ضابط± يمين التهمة: حيث يكون المدعي قاطعاً بالمدعى⁣(⁣٥) فيه شاكاً في المدعى عليه، فأما لو


(١) فلا يردها المدعي مع كونه طالباً للحكم بشاهده. (بيان). لأنها من المدعى عليه لا تطابق شهادة الشاهد، بل تعاكسها، فلا يحصل بها التتميم، فأما لو أبطل شاهده وأراد أن يطالب باليمين الأصلية كان له ذلك. وأما المؤكدة فكذلك، فإن أراد إبطال البينة كان له ذلك أيضاً. (غيث). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(*) وإنما لم يصح رد المتممة لنيابتها عن الشاهد. (أثمار، وبحر).

(٢) فليس للمدعي أن يردها على المدعى عليه مع كونه طالباً للحكم ببينته. (بيان).

(*) وقد جمعت الأيمان التي لا ترد في بيت من الشعر، وهو قوله:

تمام وتأكيد ورد وتهمة ... وإقسام قتل واللعان ومقذفه.

طلاق وتفسير رضاع تعنت ... شهود وإيسار فخذها بمعرفه

(٣) لأنه يؤدي إلى التسلسل. (بيان معنى، وبحر).

(٤) وفي الغيث: أما إذا كان قاطعاً بوقوع البيع والقرض، لكن التبس عليه من المشتري لأجل دهشة عند العقد، أو كثرة، أو ظلمة، أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس، فاتهم شخصاً أنه المشتري من دون قطع على كونه إياه، فإنها تصح دعواه، وتلزم اليمين؛ لحصول المقتضي لها، وهو قطعه على المدعى فيه، وشكه في المدعى عليه. (غيث معنى) (é).

(٥) واعلم أنه لا يشترط في الشيء المتهم أن يكون مقدراً معلوماً، بل أن يكون قاطعاً بذهاب شيء أو إتلافه وإن لم يعرف قدره، فإنها تجب اليمين في مثل هذه الصورة، ولا =